قرار عاجل بشأن اتهام رئيسة القناة الثانية ومديري برامج بماسبيرو بإهدار المال العام

الخميس 01 ابريل 2021 | 12:12 مساءً
كتب : علي عرفات

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة رئيسة القناة الثانية ومديري البرامج الثقافية والشباب والمرأة و3 مخرجين ومُعد بقطاع التليفزيون من اتهام بوجود قصور إداري وتنظيمي داخل جدران مبنى ماسبيرو من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمنت التحقيقات أن الخلل التنظيمي يتمثل في عدم وجود لوائح أو تعليمات أو منشورات تحدد قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وخروج الكاميرات لتسجيلها، وأحوال وشروط إذاعتها، وكذا صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، ومبررات صرف المقابل المالي عنها.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوى هويدا فتحي عبده علي بدوي، مدير عام تقييم أداء الشاشة بقطاع التلفيزيون، والتي تضررت فيها من خروج كاميرات لبرنامج "إشاعة ولا" للمخرج جمال سعيد سالم مرسي علام وباعتماد المسئول عن البرامج مدير عام البرامج الثقافية عبد المولى سعيد علي وممدوح يوسف محمد يوسف لإعداد تقارير خارجية مما ترتب عليه صرف مبلغ مالي شهري قدره 7000 جنيه وبإجمالي مبلغ 150000 جنيه تقريبًا دون استخدام مونتاج في حين أنه لم يتم إذاعة أية تقارير خارجية.

وتضمن الحكم أن النيابة الإدارية نسبت إلى جمال سعيد سالم، المخرج بالقناة الثانية التقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا" رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة، ولم يقم أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه، وتقاعس ناصر بيومي علي، كبير مخرجين، عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج "إشاعو ولا" لمدة قاربت 3 سنوات وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه.

كما نسبت النيابة إلى سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، أنه خرج عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج ولم يقدمها مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، كما خرج بالكاميرا لمدة عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

ونسبت النيابة أيضًا إلى ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة، قبل إحالتهن للمعاش وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية، الإهمال في الإشراف والمتابعة على برنامج "إشاعة ولا" والقائمين عليه لمدة عامين.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن موضوع هذه المخالفات يتعلق بإعداد وإخراج وتسجيل وإذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا"، وصرف المقابل المالي عن إذاعة التقارير الخارجية لهذا البرنامج، وتسجيل البرنامج على أشرطة بعد إذاعته على الهواء، وخروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية لهذا البرنامج، والإهمال فى الإشراف على القائمين على تنفيذ هذا البرنامج ومتابعتهم، وإذ اقتصر ملف الدعوى إثباتا لتلك المخالفات على التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية مع المحالين والشهود من موظفى قطاع التلفزيون.

وشددت المحكمة على أن المخالفات سالفة البيان لا يكفي للتحقق من وقوعها وإثبات أو نفي ارتكاب المحالون لها الاستناد إلى الأقوال التى أدلى بها المحالون والشهود فى التحقيقات، ولا يتصور قيامها إلا بوجود لوائح أو تعليمات إدارية أو منشروات مصلحية تحدد على نحو قاطع قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وأحوال وشروط إذاعة تلك التقارير، وقواعد صرف المقابل المالى عن التقارير الخارجية، وقواعد خروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية، وقواعد صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، الأمر الذي إن دل على شىء فإنما يدل على عدم وجود أى لوائح أو قواعد داخلية لتنظيم الموضوعات سالفة البيان، ويكشف فى ذات الوقت عن وجود قصور إدارى وتنظيمى بجهة عمل المحالين من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.

وشددت المحكمة على أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل وثبتت قبله، وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية وكانت المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم الأفعال المنسوب إليهم ارتكابها.

وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من هذه اللوائح والقواعد والتعليمات، بما يحول دون قيام المحكمة بالتحقق والتأكد من ارتكاب المحالين لهذه المخالفات على نحو القطع واليقين، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، والحالة كذلك، سوى القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم.