دار الإفتاء توضح حكم أخد الزوجة مال زوجها بدون علمه

الاربعاء 17 نوفمبر 2021 | 07:25 مساءً
كتب : نرمين شعيب

أكد محمد وسام أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن أخذ الزوجة مال زوجها دون علمه لم يحله رسول الله ويذكره الا عند امساك الزوج بخلاً فلا يقضى حاجتها وحاجة ابنائها ويكون بقدر ما تسد به حاجتها وابنائها.

وعليه فأنه ليس للزوجة ان تأخذ من مال زوجها دون علمه وان كان مشهوداً له بالاسراف.

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " حكم الشرع في الزوج الذي لديه أموال كثيرة ولا ينفق على أهل بيته ؟ ".

وأوضح "شلبي" في إجابته عن السؤال قائلا: "إن البخل حرام وهو أن الإنسان لا ينفق على المسؤولين منه من أهل بيته، كما أنه لا ينفق حتى على نفسه رغم امتلاكه الكثير من الأموال ولكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وأفنى عمره كله في تجميع الأموال دون توجيهها إلى الخير من خلال إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين".

وأضاف أمين الفتوى، أن البخيل الذي عاش عمره كله في جمع الأموال، سيأتي في نهاية المطاف يوم يموت ويترك كل هذه الأموال التي أضاع عمره في تجميعها واضاع رضى الله عن في عد إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.

وأشار "شلبي" إلى الحديث الشريف الذي أكد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى " كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ".

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل سرقة الزوج البخيل حرام؟".

أجاب الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه".

وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق.

اقرأ أيضا