محام يكشف لـ "بلدنا اليوم" العقوبة المنتظره للمتهمين بابتزاز بسنت بالغربية

الاربعاء 05 يناير 2022 | 12:05 صباحاً
كتب : سلمى العزب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فى ألاونه الأخيرة قضايا الابتزاز والتشهير بالفتيات، وابتزازهم بفبركة صورهم وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر قضية "بسنت" فتاة ال18 عام التى انتحرت بسبب انتشار صور مفبركة لها على السوشيال ميديا وابتزازها بهم ، من أشخاص لم يتعدوا ال 18 عام ،وتم إلقاء القبض عليهم وفى انتظار معاقبتهم على فعلتهم .

تسببت فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، فى الإضرار بسمعة الآخرين، وابتزاز الرجال والنساء للحصول على منافع مالية، فتعددت وقائع الابتزاز بنشر الصور العارية والخادشة للحياء، مما يهدد عائلات بأكملها من جميع الطبقات الاجتماعية؛ وفي تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" من الاستاذ خالد عبد الفتاح العزب المحامى عن هذة الواقعة يكشف العقوبة القانونية، فقال: "لقد تضمن الدستور المصرى الصادر عام 2014 الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين فى المادة -57- منه والتى نصت على الحالات التى يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون العقاب القانونى للواقعة من قبل النيابة العامة".

بسنت

وأضاف المحامي: "قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعى"، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق. وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك فى حالة استخدامه حسابات وهمية، وقد نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ "مكافحة جرائم الإنترنت"، رقم- 175- لسنة 2018 على انه "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

بسنت

ووكشف "العزب" أن كذلك نص الماده - 308 - من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.

وأوضح" تنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. وتنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.