القضاء الإداري يُلزم نقابة العلاج الطبيعي بإجراء الانتخابات

الثلاثاء 08 مارس 2022 | 04:58 مساءً
كتب : سحر عبد الحميد

بعد امتناع نقيب العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح بعد انتهاء مدته القانونية منذ 5 سنوات.

أصدرت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم 37958 لسنة 75 ق والمتضمن إلغاء القرار السلبي، بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات، وألزم الحكم النقابة بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مجلس النقابة هو محض واقع مفروض على النقابة لا سند له من القانون، والنقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية والقواعد القانونية وحجية الأحكام القضائية عرض الحائط عابسا عنها من خلال عدم الدعوى لاجراء الانتخابات بشكل قانوني، وهو النقيب الذي يتعين لموقعه في العمل العام أن يكون مثلا يحتزى به وقدوة في الانصياع لهذه القيم والمبادئ.

وأوردت حيثيات الحكم ايضا انه لا يينبغي البته الاستئثار بالنقابة والانفراد بها والتأبيد على مقاعدها، كما ينبغي احترام القانون وارادة الجمعية العمومية، ومجلس النقابة استمر في غيه وعناده مخالفا الدستور وكل القواعد القانونية .

اقرأ أيضا