ننشر لكم عقوبة زواج القاصرات في مشروع قانون الأحوال الشخصية

الاثنين 11 ابريل 2022 | 09:49 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

على الرغم من تغليظ عقوبة زواج القاصرات وتشديد إجراءات قانون الأحوال الشخصية إلا أن هناك عائلات مازالت تجبر بناتها القاصرات على الزواج وخاصة فى المناطق الريفية.

تناول مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به نائبة البرلمانية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عقوبة زواج القاصرات.

وتشمل العقوبة كلا من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة والمحددة للزواج.

السن القانونية للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة"

الحبس عقوبة زواج القاصرات في مشروع قانون الأحوال الشخصية

ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم.

وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.

كما تضمن ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعي ونفسي لحالة الطفل

وحظر مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيا.

اقرأ أيضا