تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الثلاثاء المقبل

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | 05:34 مساءً
جلسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقاهرة
جلسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقاهرة
كتب : عمرو عدوي

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبتين منى عبدالله وسكينة سلامة وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الثلاثاء المقبل.

وجاء قرار اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وحضور رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوي.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل يستهدف التصدي لمشكلات تهدد السلم المجتمعي في ظل حالات الابتزاز الإلكتروني التي يشهدها المجتمع، والتي تتطور وتنتهي لحالات انتحار، مؤكداً أهمية التعديلات التي تتصدى لمشكلة مجتمعية.

وذكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أنه مع التطور التكنولوجي الهائل تنشأ ظواهر جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، لذا فإن تغليظ العقوبات يستهدف تحقيق الردع في ظل تزايد هذه الجرائم.

وقال اللواء يحيى عيسوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، إن المشروع المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هو الذي تقوم على أساسه المناقشات داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، فيما أشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن مشروع التنسيقية هو الأشمل، ويجب أن تقوم على أساسه المناقشات داخل اللجنة.

وتتضمن التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس المادة «٢٥»، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل برنامجا معلوماتيا، أو تقنية معلوماتية، في انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير، من خلال التصوير أو التسجيل أو التنصت عليه دون علمه وموافقته، أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».

وبحسب المادة «تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار».

ونصت المادة «26» على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامجا معلوماتيا، أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه».

وجاء في المادة «تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار».

وتضمنت التعديلات مادة الثانية نصت على «يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية: المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

أما المادة «25 مكررا)» فتنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته 

اقرأ أيضا