هل يجوز للزوجة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر للفتوى

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 | 06:06 مساءً
مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى
كتب : عمرو عدوي

 ورد سؤال الى مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : "هل يجوز للزوجة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفه شعرها وهل يجوز لها مصافحته باليد ؟.. سأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن زوج البنت من المحارم المؤبد تحريمهم بسبب المصاهرة، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}.

وبناء على ذلك فإنه يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء، ثم إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلًا غير طبيعي إلى الطرف الآخر، فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد مما يتناغم مع ذلك الميل.

أجابت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للمخطوبة خلع حجابها أمام خطيبها وليس لها أن تتعامل معه معاملة الأزواج.

وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز خلع الحجاب أمام خطيبي فى وسط العائلة فى بيتي؟»، أنه لا يجوز خلع الحجاب أمام الخطيب وذلك عند جماهير الأمة لأنه مازال أجنبيًا عنها.

وأشار إلى أنه لا يجوز جلوس الفتاة دون حجاب أمام خطيبها، وذلك عند الأئمة الأربعة لأن الخاطب له أن يرى الوجه والكفين، فالخطوبة شيء وعقد الزواج الشرعي شيء آخر، والخطوبة بمفردها لا تغيِّر شيئًا من أحكام العلاقة بين الجنسين، إلا إذا تمَّ عقد الزواج الشرعي بينهما، فعند ذلك يصبحان زوجين ويحق لهما التعامل في ما بينهما كزوجين في كل الأمور.

اقرأ أيضا