الجريدة الرسمية تنشر قرار عقد للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية

الخميس 09 فبراير 2023 | 10:44 صباحاً
وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى
كتب : نوران خالد

قامت  الجريدة الرسمية بنشر  قرار عقد للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية، حيث جاء نص المنشور كالاتي :- محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعي ، إدارة التعاونيات، ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية (اليسر لأعضاء المهن الطبية)

قام السادة :

۱ - حسن عبد اللطيف محمد عبد العال (رئيس مؤقت) .

۲ - محمد أحمد محمد عامر (سكرتير مؤقت) .

۳ - محمد السيد محمد بسيوني (أمين صندوق مؤقت) .

وآخرون قد أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية للخـدمات الاجتماعيـة (اليـسر لأعضاء المهن الطبية) بمحافظة القاهرة والمسجلة بالمديرية برقم 66 لسنة ٢٠٢٣ مادة 1 - يكون الموقعون فيمـا بيـنـهـم بـصفتهم مؤسـسين جمعيـة تعاونيـة

طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بإسناد تعاونيـات الخـدمات الاجتماعيـة لوزارة التضامن الاجتماعي .

مادة ٢ - يكون اسـم الجمعيـة : الجمعيـة التعاونيـة للخـدمات الاجتماعيـة (اليسر لأعضاء المهن الطبية) .

مادة 3 - يكون مقر الجمعيـة بـالعنوان (بـرج H مدينـة تبـارك الـسكنية) قسم البساتين - محافظة القاهرة .

مادة 4 - تكون منطقة عمل الجمعية (محافظة القاهرة وخارجها) .

مادة 5 - تكون مسؤولية الأعضاء محددة بقيمة أسهم كل منهم .

مادة 6 - تكون مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ النشر بالوقائع المـصرية المنصوص عليه في المادة (١٢) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والقـرارات الوزارية المنفذة له.

مادة 7 - يكون الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيـا وذلك بتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها ، و التسويق للمستلزمات الطبية – العقارات – الأدوية ، و توفير كافة السلع للسادة الأعضاء ،و إنشاء مدارس ومعاهد ، والمناقصات والمزايدات والممارسات والتوريدات العموميـة الحكوميـة وغير الحكومية ، وإنشاء منافذ للتسويق وإنشاء معامل علمية و عقد الندوات والمحاضرات العلمية والحفلات ، و إنشاء وإدارة النوادي الاجتماعية والرياضية والمستشفيات والعيادات والصيدليات و رحلات الحج والعمرة والرحلات الداخلية و رعاية المسنين – جميع احتياجات الأسرة - دور الحضانة - العيادات - الصيدليات و الاستيراد والتصدير والتوزيع و مع مراعاة عـدم ممارسة أي نشاط يحتـاج إلـى تـرخيص قبـل موافقـة

و الجهة المختصة ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم وحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل

أغراض الجمعية و ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحـدى الجهـات

التي تتولى الإشـراف أو التوجيـه أو التمويـل بالنـسبة للجمعيـة وذلـك طبقـا للقانون رقم 109 لسنة 1975 مادة (51) الفقرة (7و8) .

مادة 8 - رأس مال الجمعية غير محدد وقيمة السهم الواحد (جنيه) المدفوع منها قيمتها (عشرون ألف جنيه مص ى فقط لا غير) . تم إيـداعها بنـك مـصر فرع البـارون - إيصال رقـم (٢٠٢٥٠٢٣٧٠) بتاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۷ 

الجريدة الرسمية
وزارة التضامن الاجتماعى

اقرأ أيضا