بعد تفشي ظاهرة بيع لحوم الحمير والخيول.. قانوني يوضح مصير هؤلاء التُجار

الجمعة 09 يونية 2023 | 04:30 مساءً
بيع لحوم الحمير
بيع لحوم الحمير
كتب : محمود الطحاوي

تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع لحوم الحمير والخيول في العديد من المحافظات، بقصد الغش والتدليس على الموطنين لغاية تحصيل مكاسب مادية، وعلى الجانب الآخر يواصل رجال الأمن تصديهم لإحكام السيطرة من خلال حملات مُكثفة على الأسواق التجارية.

ويقول الدكتور عصام أحمد الحموري المحامي المتخصص في قضايا الجنايات والجرائم الإلكترونية في تصريحات خاصة لـ «بدلنا اليوم» إن المشرع المصري لم يفرد لها عقوبة خاصة ويمكن أن يطبق عليها المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات.

وتنص المادة 355 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

ويمكن أن يطبق عليها أيضا قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 والقانون 281 لسنة 1994

وتنص المادة 2 أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك.

 ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة. (2) من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً، وكذلك من حرض على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير ضارة بصحة الحيوان. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بفسادها، وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ونطالب المشرع المصري بتنظيم عقابي صريح لبيع لحوم الخيول ومنها ( الحمير ) على أن يعاقب عليها بعقوبة الجناية وليس الجنحة حتي تكون عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه في أن يتاجر في حياة المواطنين.

الدكتور عصام أحمد الحموري
بيع لحوم الحمير