القانون يحظر هدم 5 أنواع من المبانى والمنشآت.. تعرف عليها

الاربعاء 28 يونية 2023 | 08:17 مساءً
إزالة المباني
إزالة المباني
كتب : أسامة حماد

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.

وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى :

1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المباني والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المباني والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- نوعية الإنشاء.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

اقرأ أيضا