محامي بالنقض يوضح العقوبة القانونية لسيدة حولت شقتها لدولاب مخدرات بالشروق

الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 | 02:22 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعمال تحريات المباحث الجنائية، الخاصة بقضية السيدة المتهمة بتصنيع والإتجار في المواد المخدرة، داخل شقتها بمدينة الشروق، لكشف ملابسات الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق)، أثناء تواجدها بالشقة محل سكنها وبحوزتها كميات كبيرة من المخدرات مختلفة الأنواع 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،500كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس - كمية من التبغ الخام وزنت 4 كيلو جرامات "المستخدم فى التصنيع" - مبلغ مالى - هاتف محمول " به محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالي " – أدوات التصنيع).

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالب من متحصلات تجارتها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها والأدوات لتصنيع مادة الإستروكس المخدر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة القانونية 

كشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات ؟

وقال المحامي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، إن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.

حالات التخفيف

وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، ليصل الحبس فيها لمدة سنة ولا تذيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تذيد عن 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.

وأكمل أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب الدور الأهم فى صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة والتي لا تصل عقوبتها غالبا إلى 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخص لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

- وكذلك في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

- وفي حالة إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون

- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

- وايضا إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.