بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حرمة الحياة الخاصة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  مع انتشار التكنولوجيا والتواصل الإجتماعى عبر الإنترنت، أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني من أخطر التهديدات التي تواجه المواطنين، خاصة الفتيات والسيدات، حيث يتعرضن لتهديدات بنشر صور أو معلومات شخصية بهدف الحصول على مبالغ مالية أو تحقيق مطالب غير قانونية. ☐ المشدد 10 سنوات لعامل ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة فى شبرا الخيمة ، حيث قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل، لاتهامه بتهديد فتاة بصورة خادشة للحياء وابتزازها بطلب مبالغ مالية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. ☐ وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15144 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4558 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد العليم م ا"، مقيم عزبة أحمد سليم شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنه فى يوم 4 / 4 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، نقل بجهاز من الأجهزة صورة المجنى عليها "ملك م م"، فى مكان خاص. ☐ وتابع أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجنى عليها سالفة الذكر بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهى الصور الملتقطة بالطريقة محل الاتهام السابق، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ولحملها على القيام بعمل هو إرسال مبلغ 3.5 آلاف جنيه مصرى إليه لعدم نشرها. ☐ وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ☐ طرق التعامل مع عمليات الابتزاز الإلكتروني كالتالي:- 1. التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي، سيتم تحويل البلاغ مباشرة إلى مباحث الإنترنت في المنطقة المختصة لتبدأ الإجراءات اللازمة أو التوجه إلى مقر مباحث الإنترنت إذا كنت ترغب في تقديم البلاغ مباشرة، يمكنك التوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم المعلومات بمقرها الرئيسي في ديوان عام وزارة الداخلية، التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، أو وحدة تلقي البلاغات في معهد التنمية البشرية بميدان العباسية ، أو التواصل عبر الهاتف أو واتساب مع مباحث الإنترنت من خلال الأرقام التالية: • رقم واتساب: 0224065052 – 0224065051 • الخط الساخن: 108 ☐ بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب المبتز بالسجن والغرامة، وتزداد العقوبة إذا كان الابتزاز يتعلق بصور أو معلومات شخصية أو يستهدف قاصرًا. ☐ شروط تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت 1. تقديم البلاغ فور وقوع الجريمة من الضروري تقديم البلاغ في أقرب وقت ممكن لتسهيل عملية تتبع الجاني. عدم التقديم بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الواقعة قد يؤدي إلى إغلاق التحقيق أو صعوبة الوصول للمتهم.2. إرفاق الأدلة يجب إرفاق جميع المحادثات، لقطات الشاشة، أو المواد المنشورة التي تتضمن تهديدًا أو ابتزازًا أو تشهيرًا بالمجني عليه. 3. تقديم البلاغ من قبل المجني عليه أو وكيله يجب أن يكون البلاغ مقدمًا من المجني عليه نفسه أو من وكيله القانوني بشرط وجود توكيل رسمي عام موثق. ☐ يمكن متابعة حالة البلاغ عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال إنشاء حساب على الموقع هنـــــــا. بعد تسجيل الدخول، اختر خدمة "متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات" وأدخل الرقم القومي، رقم المحضر، تاريخ تحريره، ومكان تقديمه. قد تستغرق عملية تحديث بيانات البلاغ حتى 24 ساعة. ☐ نصائح هامة عند تقديم البلاغ تأكد من دقة المعلومات المقدمة - لا تشارك رقم التتبع الخاص بالبلاغ مع أي شخص آخر - تقديم بلاغ رسمي ضد الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يساعد في محاسبة المجرمين وحماية نفسك من هذه الجرائم المقلقة. ☐ خلى بالك هاتفك قد يقودك إلى السجن ، بعض الأدوات الإلكترونية قد تعرض صاحبها للسجن، وقد يساهم بوست أو تعليق على أحد الصور في اتهام صاحبه بجريمة، فالهاتف من الأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في حبس صاحبها، ويتساءل البعض عن المخالفات التى تعرض فاعلها للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فهناك مخالفات تعرض للحبس وهناك مخالفات تعرض صاحبها للسجن فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت" ، وقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ . ☐ لحماية أنفسنا من تلك الأفة فقد تضمن الدستور المصرى الصادر عام 2014 الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين فى المادة -57- منه والتى نصت على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال». و فى الحالات التى يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون التكييف القانونى للواقعة من قبل النيابة العامة «قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعى»، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق. وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك فى حالة استخدامه حسابات وهمية، وقد نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ «مكافحة جرائم الإنترنت»، رقم- 175- لسنة 2018 على انه « يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة. وكذلك نص الماده - 308 - من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور. وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. وتنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .  

تم نسخ الرابط