بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الآيفون وحبل المشنقة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا :  محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام والمؤبد على المتهمين بقتل ضحية الآيفون بالمحلة أسدلت محكمة النقض الستار على قضية ضحية الآيفون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة بالإعدام شنقا للمتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني، بعد قيامهما بقتل المجني عليه عقب استدراجه وعقدهما العزم والنية على إنهاء حياته.
□ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين، وأيدت أسباب 

الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وقضت بتأييد حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد على المتهم الثاني.
□وكانت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، قد أودعت أسباب حكمها في القضية رقم 7962 لسنة 2022 قسم أول المحلة المعروفة بقضية "ضحية الآيفون"، والذى صدر فيها الحكم بإعدام المتهمين شنقاً بعد ورود رأي 

فضيلة مفتي الجمهورية الذى أورى أن القتل في مثل ظروف هذه القضية من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً.
□وأكدت هيئة المحكمة في مسببات حكمها أن هذا العنف الفظيع، كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة وأن الأمر يحتاج إلى وقفة مجتمعية بكافة صورها.
□وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ثبت لديها أن قصد القتل العمد توافر لدي المتهمين من ملابسات وظروف الواقعة والأمارات الدالة على ذلك، حيث أضمرا المتهمان نيتهما على قتل المجنى عليه وأعد 

كل منهما سلاحا قاتلاً بطبيعته، ثم حددا دور كل منهما فقام المتهم الأول بحز المجني عليه من عنقه بمطواة بينما كان المتهم الثاني يحول بين المتواجدين وبين الدفاع عن المجني عليه.
□كما ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار المشدد بعنصريه الزمني والنفسي في حق المتهمين.
□وأما بشأن الضرر المعنوي الذي أصاب والدي المجنى عليه وهو سند الدعوى المدنية المقامة منهما، فقد قالت المحكمة في وصف ذلك: "أن المتهمين بفعلتهما النكراء قد طعنا قلب أبوين طعنة دامية وأن الطعنة 

التي حزت عنق ولدهما المجني عليه ستظل تدمي هذا القلب ما بقيت الجريمة الشنعاء عالقة في ذهنيهما وهى لن تكون غير ذلك.
□وتابعت المحكمة إن أقصى ما يمكن أن يصيب قلب أم من ألم هو أن تستدل على موضع ابنها المجني عليه الذى نُقل إليه من دمائه التي تناثرت بغرفته بل ومن تلك الدماء التي تناثرت بالطريق المؤدي إليها منذ أن حمله صديقه بدراجة بخارية من موقع الحادثة يسابق الزمن من أجل إنقاذ حياته.
□إن أقصى ما يمكن أن تتحمله أم هو أنها تهمس إلى ولدها بينما هو 

شاخص البصر تختنق في حلقه الكلمات، كل الكلمات ولو كانت هناك حروفاً تترجم هذا الصمت لتحدثت عن ويلات مأساة قاسية على كل نفس فما بالنا بتأثيرها على نفس أم وقلب أم . كما جاء في أسباب الحكم لقد انتظرته الأم 5 أيام على تلك الحال راجية أن ينبض قلبه ثانية للحياة لكن الجسد سكن سكتته الأخيرة بينما ترجع الروح إلى بارئها شاكية هذا الظلم والأذى الفظيعين تنتظر من أزهقها غيلة وغدراً تقول له: لمَ قتلتني.
□وأما عن العنف الذى استشرى فوق هذه الأرض الطيبة فإنه يحتاج لا 

إلى نص القانون فحسب ولا إلى حكم قضائي فحسب حتى ولو كان أخذ الجناة بأقصى عقوبة بل يستوجب وقفة مجتمعية بكافة صورها .
□واختتمت هيئة المحكمة مسبباتها بالتساؤل هذا العنف الفظيع كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة؟ لقد كان قتلاً فظيعاً سجلته كاميرا بكل تفاصيله.
□فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية 

السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
□وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو 

تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
□ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو 

اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
□وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
□نهيب لمن تسول له نفسه فى 

إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
□ونفس وما سواها فألهمها فجورها 

وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها .صدق الله العظيم  اغوار النفس البشرية بها اسرار دفينة لا يعلمها الا خالقها ، فقد تكون نفس سوية وقد تكون نفس ضلت طريق الصواب وانحرفت الى طريق ليس له رجعة فهناك اخطاء تكون الاولى والاخيرة ، وهناك نفس عندما تخطئ سريعآ ما تعود مرة اخرى الى الصواب وتتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما قصرت فيه  وهناك نفوس بشرية طمس الله على قلوبهم فلا يردعهم رادع ولا يعودوا الى طريق الصواب بل ويجودوا فى كل مرة ابشع من المرات السابقة ، 

ونسأل الله لهم السلامة من هذا الطريق قبل فوات الأوان .
□حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

تم نسخ الرابط