مخالفات مرورية لا يجوز التظلم عليها
مخالفات مالهاش رجعة.. مخالفات مرورية لا يجوز التظلم عليها تجنبًا لتغليظ العقوبة

مخالفات مرورية لا يجوز التظلم عليها، أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية على المخالفات المرورية لعام 2025 وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الحكومية، والاعتماد على الوسائل الرقمية لتقليل الزحام داخل مقرات المرور وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين أصحاب المركبات والسائقين من الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة بحقهم دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب المرور مما يساهم في توفير الوقت وتقليل الضغط على المنشآت الحكومية، ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.
مخالفات مرورية لا يجوز التظلم عليها
إليكم مخالفات مرورية لا يجوز التظلم عليها:
- تزوير أو تعديل لوحات السيارة: إذا قام مالك المركبة بتغيير أو العبث في أرقام أو حروف اللوحات المعدنية، يعاقب بغرامة تبدأ من 300 جنيه وقد تصل إلى 1500 جنيه، مع سحب رخصة القيادة لمدة 6 شهور.
- السير عكس الاتجاه: تعتبر من المخالفات الخطيرة، وتتراوح الغرامة بين 1000 جنيه كحد أدنى و3000 جنيه كحد أقصى.
- القيادة بدون ترخيص للمركبة: يعرض السائق نفسه لغرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه.
- الاعتداء على رجل المرور: في حالة التعدي على أحد أفراد المرور أثناء عمله، تتراوح الغرامة بين 300 جنيه و1500 جنيه.
- انتهاء صلاحية رخصة القيادة: في حال انتهاء رخصة السائق، يتم توقيع غرامة تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه، إلى جانب سحب الرخصة.
- تركيب جهاز إنذار بشكل غير قانوني: يعاقب القانون هذه المخالفة بغرامة من 100 إلى 500 جنيه.
- القيادة بفرامل غير صالحة: غرامة مالية تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه لعدم صلاحية مكابح السيارة.
- استخدام سرينة هوائية مخالفة: عقوبتها تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.
- المشاركة في مواكب الأفراح بالشوارع: من المخالفات المرورية، وتُفرض غرامة بين 300 إلى 1000 جنيه.
- عدم الإبلاغ عن الحوادث التي ينتج عنها إصابات: إذا لم يُخطر قائد السيارة قسم الشرطة، يواجه غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.
- عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة: يعاقب السائق بغرامة تبدأ من 100 جنيه وقد تصل إلى 300 جنيه.
- عدم وجود طفاية حريق بالسيارة: من شروط السلامة الأساسية، وغرامتها بين 100 إلى 300 جنيه.
- السير بزجاج أمامي أو جانبي مكسور: يعرض السائق لغرامة ما بين 20 إلى 100 جنيه.
- تركيب ستائر داخل السيارة تُخفي الرؤية: يُعتبر مخالفة يُعاقب عليها بغرامة من 20 إلى 100 جنيه.
- تركيب زجاج فاميه دون ترخيص: غرامة مالية تبدأ من 20 جنيه وتصل إلى 100 جنيه.