بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بعد حفل زفاف مصاب متلازمة داون بالشرقية.. داعية لـ«بلدنا اليوم»: زواجهما جائز شرعا

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي

أثار فيديو زواج عريس مصاب بمتلازمة داون في الشرقية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت مشاهد العروس وهي تبكي حالة من الغضب بين المتابعين، مما أدى إلى نقاشات حادة حول هذا الزواج.

 

وتواصل موقع “بلدنا اليوم”، للتسؤل: هل يجوز زواج المصاب بمتلازمة؟

وقال الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي، لـ"بلدنا اليوم"، إن يجوز تزويج المعاق من ذووي الهمم، ولا حق لأحد منعه من الزواج, ولو كان مجنونًا أو معتوهًا، بل يجب على ولي المجنون تزويجه إن ظهرت حاجته الشديدة إلى الزواج.


وأوضح الداعية الإسلامي، أنه يجوز شرعا للأب جبر ابنه المعتوه على الزواج إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة، من مثل إعفافه وحاجته إلى الإيواء والحفظ ونحو هذا، حيث قال خليل ابن إسحاق المالكي: وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج.

وقال صاحب المنهاج وهو شافعي المذهب: ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته بينما قال شارحه في تحفة المحتاج: أي بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء. وقال في شرح البهجة وهو شافعي: ويلزم الولي تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضا.

كما نص عليه ابن قدامة في المغني، وذهب المالكية والأحناف إلى جواز الجبر بقيد الجنون المطبق.

وقال الخرشي عند قول خليل المتقدم ما نصه: فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته ووافقهما الحنابلة في ذلك.

والحاصل أنه يجوز لأبي هذا الرجل المعتوه أن يجبره على الزواج إذا كان جنونه مطبقا، بحيث لا يفيق في أي وقت، أما إن كان يفيق أحيانا فلا يجوز جبره على النكاح إلا برضاه على الراجح.

ويشترط لهذا النكاح – إضافة لشروط النكاح المعروفة - أمران :
 

الأول : إخبار الطرف الآخر بالإعاقة ، لأنها عيب فلا يجوز كتمانه.
 

الثاني : أن يكون المعاق مأمونا لا يعرف بالعدوانية والإفساد لدفع الضرر عن الطرف الآخر .

شروط أخرى حددها العلماء وهي:
 

أ- إطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تماماً ، فإن عدم إطلاعه غش له وخيانة محرمة.
 

ب- ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقلياً امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقلياً برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.
 

ج- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية.
 

د- وآخر الشروط أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.

تم نسخ الرابط