بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

النيابة العامة تتدخل.. أول قرار رسمي في واقعة زفاف عريس متلازمة داون

العروسين
العروسين

تباشر نيابة الصالحية الجديدة التحقيق في بلاغ مقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن زواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا من شاب يعاني من متلازمة داون، وشهدت التحقيقات حضور العروسين وذويهما،  متابعة مسئول حماية الطفل.

 

وأفاد مسئول خط حماية الطفل بالشرقية، أنه عقب رصد مقطع فيديو مدته 27 ثانية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشاب يحتفل بزفافه بينما بدت العروس تبكي، تم إبلاغ النيابة العامة فورًا. 

 

وتبين من خلال التحقيقات أن الزواج تم بعقد عرفي، وأن العروس دون السن القانوني، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لحمايتها كقاصر.

 

أثار الفيديو جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث تباينت الآراء بين التعاطف مع الفتاة ورفض الزواج، مع تساؤلات حول الأهلية العقلية للعريس لإتمام الزواج، مما دفع الجهات المختصة للتدخل لضمان حماية حقوق الطفلة.

 

العقوبة القانونية 

وقال المحامي سامح الطحاوي في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم"، إن المادة 2 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، تعرف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بوثائق رسمية كشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي، مضيفا وفي حال عدم وجود هذه الوثائق، تقدر السن بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، وبناءً عليه، يحظر توثيق عقد زواج لمن هم دون 18 سنة، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، ولا يجوز التصادق على مثل هذه العقود.

 

وأضاف المحامي، كما جرم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 زواج القاصرات، حيث تنص المادة 267 على معاقبة من يمارس الجنس مع أنثى دون رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد، وتشدد العقوبة إذا كانت الضحية دون 18 سنة، أو كان الجاني من أقاربها، أو من المتولين رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادومًا لديها، أو إذا تعدد الجناة، فيكون العقاب الإعدام.

 

وأوضح "الطحاوي"، كما تنص المادة 268 على معاقبة من يهتك عرض شخص بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد، وإذا كانت الضحية دون 18 سنة أو كان الجاني من الأشخاص المذكورين في المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الشرطان.

 

وتابع أما المادة 269 فتعاقب بالسجن من يهتك عرض طفل دون 18 سنة دون قوة أو تهديد، وإذا كان الطفل دون 12 سنة أو كان الجاني من الأشخاص المحددين في المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

 

واختتم سامح، إن المادة 269 مكرر تنص على معاقبة من يحرض على الفسق في مكان عام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وفي حال تكرار الجريمة خلال سنة من الحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 و3000 جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

تم نسخ الرابط