سؤال في القانون.. خبير قانوني يكشف عقوبة ارتكاب جريمة السرقة

يقدم موقع "بلدنا اليوم" خدمة جديدة لجمهوره، بعنوان "سؤال في القانون"، وتتيح للمتابعين طرح استفساراتهم القانونية، ويمكن إرسال الأسئلة عبر صفحة الموقع على فيس بوك.
ورد سامح عبدالفتاح الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في جميع حالاته ومتي تشدد العقوبة ومتى تخفف العقوبة.
وقال المحامي: “تنص المادة 311 من قانون العقوبات على أن السرقة البسيطة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أما إذا ارتبطت السرقة بظروف مشددة، كالسرقة ليلًا أو باستخدام السلاح أو التعدي على المسكن، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 7 سنوات وفقًا للمواد من 312 إلى 317، وفي حالات السرقة المقترنة بالعنف أو التهديد بالقتل، قد تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد”.
وأضاف الشرقاوي، أن عقوبة السرقة بالإكراه تتفاوت بناءً على طبيعة الجريمة وأركانها، حيث وضع المشرع تشريعات صلبة لردع المجرمين وضمان الطمأنينة للمواطنين، أما في حالات السرقة بدون إكراه، فتعد استيلاءً على ممتلكات الغير دون وجه حق، وتصنف كجنحة، ووفقًا للمادة 318، يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، شريطة ألا تتضمن الجريمة إصابات أو جروحًا أو تكون مصحوبة بالإكراه.
واختتم "سامح"، ويبرز القانون أهمية مراعاة ظروف الجريمة لتحديد العقوبة المناسبة، مما يعكس حرص المشرع على تحقيق العدالة وردع الجرائم مع الحفاظ على حقوق الأفراد.