بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تفاصيل مشاجرة بالأسلحة بين الجيران بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة

تفاصيل مشاجرة بالأسلحة
تفاصيل مشاجرة بالأسلحة بين الجيران بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة

شهدت منطقة بيجام في شبرا الخيمة تعرض فتاة للبلطجة والتعدي من قبل أسرة بلوجرات وسط الشارع بسبب مشاجرة بين أطفال الأسرتين، كما أنهم استخدموا الأسلحة البيضاء للترهيب.

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتمكنت من القبض على بعض أطراف الواقعة وجار ضبط باقي أطراف الواقعة وقررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات.

ويتعرض العديد من المواطنين في أوقات متفرقة لاعتداءات من قبل بلطجية يحملون أسلحة بيضاء،  ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمنهم وسلامتهم وسط تراجع الشعور بالأمان في بعض المناطق

وقررت الحكومة اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث إن العقوبة المنتظرة للأشخاص الذين يروعون الآمنين بحمل سلاح ناري، سلاح أبيض، مواد مخدرة، أو اصطحاب حيوان يثير الرعب، تكون مدة الحبس لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر، وذالك وفقًا لنص  المادة رقم 375 مكرر من قانون العقوبات.

وفى حال وقع الفعل على أنثى، لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ويقضي في جميع الأحوال ومراقبة الجاني لمدة لا تقل عن المدة التي قضاها في السجن، وقد تصل العقوبة لمدة 20 سنة، أو السجن المشدد إذا اقترنت بجناية أخري

عقوبة التشاجر والبلطجة فى قانون العقوبات

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

تم نسخ الرابط