بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ماء النار وماء الورد.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  الحب والكراهية مشاعر إنسانية قوية، لكنهما متناقضان تمامًا في طبيعتهما وآثارهما. الحب يمثل العاطفة الإيجابية تجاه شخص أو شيء، ويسعى لتقريبه وتقديره بينما الكراهية تمثل العاطفة السلبية وتسعى للابتعاد عن وإيذاء أو إلحاق الضرر بالآخر ، الحب يدفع نحو التقدير والرعاية والاهتمام بالآخر، بينما الكراهية تدفع نحو العداء والرفض والنقد ، الحب يعزز السعادة والتفاؤل والسلام الداخلي، بينما الكراهية قد تسبب الغضب والتوتر والألم النفسي ، الحب يقوي الروابط والعلاقات الاجتماعية ، بينما الكراهية تسبب الصراعات والتوترات والانفصال ، الحب يميل إلى التسامح والتفهم، بينما الكراهية تميل إلى التعصب والتحيز ، الحب هو عاطفة إيجابية بناءة، بينما الكراهية هي عاطفة سلبية مدمرة. قد يبدو أن هناك خيطًا رفيعًا بين الحب والكراهية، خاصة في حالات الغيرة أو الخلافات الشديدة، لكن في جوهرها، تظل المشاعر متناقضة تمامًا . ☐ حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق ، حيث أمرت النيابة المختصة بالجيزة، بحبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيق، واعترف بارتكاب الجريمة ، بسبب خلافات بينهما عقب انفصالهما. ☐ ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق نتيجة إلقاء مادة كاوية عليها في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن طليق المجني عليها ألقى عليها ماء نار، انتقاما منها نتيجة خلافات بينهما عقب انفصالهما. ☐ تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما تمكنت من القبض على شريكه وهو زوج شقيقتة المتهم فى ذات الواقعة ، بمساعدة المتهم الرئيسي على ارتكاب جريمته، وقيادته التوك توك الذي استقله المتهم، وتتبع المجني عليها، وساعده على الهرب. ☐ حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يتسبب في عمل عاهة مستديمة او إيذاء أشخاص، تصل إلى السجن 10 سنوات ، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 240 حيث نصت على أنه كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ☐ أما كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 241. ☐ القضية الثانية القبض على تسعة أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة في الوراق ، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 متهمين جدد، في واقعة إجبار فتاة على تناول قرص سام لحفظ الغلة، والتسبب في وفاتها، ودفنها دون تصريح، ليصل عدد المتهمين إلى 9 أشخاص، وهم والدتها وجدتها، وعمها، وابن عمها، و3 أشقاء لوالدتها، بالإضافة إلى التحقيق مع موظف وطبيب الصحة، بسبب عدم توقيع الكشف الطبي، وتحديد سبب الوفاة. ☐ وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الجريمة دارت احداثها بمنطقة الوراق، وتم نقلها إلى العياط، حيث محل إقامة أشقاء والدتها، الذين تولوا دفنها دون تصريح، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق. ☐ وردت معلومات للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد وجود شبهة جنائية وراء وفاة فتاة، وتورط أفراد من أسرتها في دفنها دون الحصول على تصريح. ☐ وكشفت تحريات رئيس مباحث الوراق، أن الضحية تم الانتقام منها لتركها مسكن أسرتها، وتغيبها فترة، فقرر أفراد من أسرتها إنهاء حياتها، وأجبروها على قتل نفسها بتناول قرص سام لحفظ الغلة، والمتهمون هم والدتها وجدتها، وعمها، وابنه. ☐ وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن المتهمون نقلوا الجثة إلى العياط، حيث يقيم 3 من أشقاء والدتها، الذين تولوا دفنها دون تصريح، بعد أن أشاعوا أن سبب وفاتها إصابتها بفيرس كورونا. ☐ وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أشرف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على القبض على المتهمين، كما تم التحفظ على طبيب وموظف الصحة، للتحقيق معهما، بشأن دفن الجثة دون تصريح. ☐ واعترف الجناة أمام العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، وكشفوا عن طريقة إنهاء حياة المجني عليها، ونقلها إلى العياط لدفنها دون الحصول على تصريح دفن، وإيهام الآخرين أن سبب وفاتها معاناتها من فيرس كورونا. ☐ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .         

تم نسخ الرابط