بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

«الضرائب»: تعديلات قانون 157 لسنة 2025 تدعم المشروعات الصغيرة وتخفف الأعباء

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، في تنفيذ حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون 157 لسنة 2025، تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع إتاحة تيسيرات خاصة لدعم المشروعات الصغيرة، بما يحقق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أي أعباء إضافية.

 

بحث آليات تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي استضافته الغرفة التجارية بالجيزة، لبحث آليات تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وشرح أبرز التعديلات على القانون.

 

وأوضحت عبدالعال، أن المصلحة تكثف تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال لضمان وضوح إجراءات التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

تعاون مع الغرفة التجارية
 

من جانبه، شدد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية التعاون المستمر مع مصلحة الضرائب لتزويد المنتسبين بالمعلومات الدقيقة حول التعديلات، خصوصًا المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات.

 

تسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي
 

وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تبسط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني كامل، يقلل التدخل البشري ويحد من الأعباء الإدارية والورقية، مشيرًا إلى أن التطبيق اختياري بناء على طلب الممول.

فيما أضاف محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء إضافية، مع تسهيل إجراءات التسجيل وضمان حصولها على الخدمات الحكومية والدعم الفني.

 

التحول إلى المنظومات الإلكترونية


وبين الجيار أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية (B2B) والإيصال الإلكتروني (B2C)، الأولى لتسجيل الفواتير بين الشركات لحظيًا، والثانية لإصدار إيصالات إلكترونية مع المستهلك النهائي، ما يعزز الشفافية، ويحد من التهرب الضريبي، ويخلق بيئة منافسة عادلة.

 

ضريبة التصرفات العقارية


كما تناول اللقاء المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تحدد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، تسدد من البائع مرة واحدة، ويشترط تقديم ما يثبت سدادها لاستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

تم نسخ الرابط