كيف يتدخل البنك المركزي لإنقاذ البنوك المتعثرة؟

حددت المادة (157) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على آليات واضحة للتعامل مع البنوك المتعثرة، حيث يمنح القانون البنك المركزي صلاحيات استثنائية للتدخل العاجل دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الدائنين أو الالتزام بأحكام قوانين أخرى، بما يضمن الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية أموال المودعين.
وبموجب هذه المادة، يملك البنك المركزي عدة بدائل للتصرف في حال تعثر أي بنك، من بينها حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، أو إيقاف بعض أنشطة البنك كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة رسملة البنك عبر إصدار أسهم جديدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.
وكما يجيز القانون تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تحويل بعض التزامات البنك إلى أسهم رأسمالية، إلى جانب دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
ويشمل القانون أيضًا صلاحية البنك المركزي في إنهاء أو تعديل شروط العقود والديون المبرمة مع البنك المتعثر، وكذلك حوالة الأصول والالتزامات لبنك آخر، علاوة على رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويضات ضد المسؤولين عن التعثر من مساهمين أو إداريين.
وأكد التشريع أن هذه الإجراءات تسري أيضًا على فروع البنوك الأجنبية داخل مصر بما يتناسب مع طبيعة عملها.
كما نص على إمكانية أن يمارس البنك المركزي هذه الصلاحيات مباشرة أو من خلال تعيين مفوض يتولى مهام الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعيات العمومية للبنك المتعثر، تحت إشراف ورقابة كاملة من البنك المركزي.
ويأتي هذا الإطار القانوني ليعزز قدرة البنك المركزي المصري على مواجهة الأزمات المالية المحتملة وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات انهيار البنوك، عبر أدوات مرنة تضمن التدخل السريع والحاسم.