بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

دار الإفتاء توضح: متى تستحق الفتاة الشبكة ومتى تعاد إلى الخاطب؟

بلدنا اليوم

قدمت هند حمام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية توضيحًا فقهي حول حكم الشبكة في حال تراجع أحد الطرفين عن الخطبة، مشيرة إلى أن المسألة تخضع بالأساس للاتفاق القائم بين الخاطب والمخطوبة عند فسخ الخطوبة.

وقالت حمام خلال مداخلة تلفزيونية إن الأصل في هذه الحالات هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا بين الطرفين موضحة انه إذا اشترط الخاطب أن تكون الشبكة من نصيب الفتاة عند العدول، فهي تصبح ملكًا لها بالكامل، ولا يجوز له استردادها بعد ذلك، لأن العقود والعهود في الإسلام تحترم ويجب الوفاء بها.

أما في حال عدم وجود اتفاق واضح وسبق أن أعلن الخاطب أنه لا يريد الشبكة ثم تراجع لاحقًا وطلبها بعد مرور فترة زمنية، أوضحت حمّام أن الشبكة تعتبر أمانة لدى الفتاة حتى يطالب بها صاحبها.

فإذا كانت ما زالت بحوزتها تعاد إليه كما هي، وإن كانت قد بيعت أو تغير شكلها، تُقدّر قيمتها بحسب سعر الذهب في يوم المطالبة وليس بسعرها وقت الشراء.

وأضافت أن النية والاتفاق بين الطرفين هما الفيصل في هذه المسائل، مؤكدة أن القاعدة الشرعية في المعاملات تقوم على الوفاء بالشروط ورد الحقوق بما يرضي الله تعالى، بعيدًا عن النزاع والخصام.

الشبكة بين العرف والشرع

أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الشبكة تعد من مقدمات الزواج وليست جزءًا من العقد الشرعي نفسه، فهي من قبيل الوعد بالزواج ما لم يتم العقد بشروطه وأركانه.

تم نسخ الرابط