بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

فاقوا تخطيط الشيطان.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  رسموا وخططوا ونفذوا وتفوقوا على ما يخطط له الشيطان ، تشكيل عصابى من أربعة أشخاص ، ارتكبوا جريمة سطو وقتل ، وكانت النهاية باعدام زعيم التشكيل والمشدد لباقى أفراد التشكيل لحداثة سنهم . ☐ إحالة زعيم عصابة الأطفال للمفتى.. لجأ لحيلة للسطو على سائقى الأجرة وقتل أحدهم ، حيث أحالت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة، أوراق زعيم عصابة الأطفال المتهم، بقتل سائق سيارة أجرة، بالاشتراك مع 3 أطفال، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم. ☐ كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي 20 سنة اتفق مع شقيقته 16 سنة ونجلي عمه سن 14 و15 سنة على تكوين تشكيل عصابي، لسرقة قائدي سيارات الأجرة والتوك توك على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي وفى مدينة السادات بالمنوفية، والاستيلاء على أموالهم بحيلة ابتكرها المتهم الرئيسي، من خلال قيام المتهمة الثانية ونجل عمها الصغير، باستيقاف السيارات والتكاتك في الشارع بحجة توصليهما إلى المنزل، وفى منتصف الطريق يركب المتهم الرئيسي ونجل عمه الثاني، وأثناء سيرهم في الطريق يتم تثبيته وسرقته بالاكراه باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء على أموالهم والسيارة أو التوك التوك الخاص بالمجنى عليه. ☐ وتكررت الوقائع حتى قامت المتهمة ونجل عمها الصغير في القضية باستيقاف سائق سيارة "سوزوكي" 32 سنة، التي طلبت منه توصيلها إلى المنزل بمدينة السادات، شريطة أخذ شقيقها ونجل عمها اللذان ينتظرانها بالقرب من إحدى محطات الوقود، وبالفعل بمجرد استقلال باقى المتهمين قام المتهم الرئيسي بلف "طرحة" الفتاة حول عنق المجنى عليه بينما قام نجل عمه الثانى بلف "حبل" على رقبة المجنى عليه قاصدان قتله، ومع مقاومة المجنى عليه لهما، استخرج المتهم سلاح أبيض عبارة عن "مطواه" وتسديد 3 طعنات للمجنى عليه في رقبته مما أدى إلى وفاته في الحال. ☐ استولى المتهمين على مبلغ 2100 جنيه وهاتف محمول وكاسيت سيارة ولازا بالفرار من مسرح الجريمة، وبتعقب كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بالواقعة، ووجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بالأكراه. ☐ وبإحالة المتهمين إلى محكمة أول درجة قررت أحالت المتهم الأول إلى فضيلة المفتى ثم الحكم عليه بالإعدام بينما قضت بمعاقبة المتهمين الباقين بالسجن المشدد 15 عاما باعتبارهم أطفال قصر. ☐ وتقدم المتهمين بطعن على حكم أول درجة والذى تم قبوله وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت قرارها السابق. ☐ دفع محامي المتهمين بانتفاء نية القتل في الجريمة وأن الغرض كان السرقة فقط وجاء القتل بشكل عرضي نتيجة مقاومة المجنى عليه، ورفضت المحكمة دفوع دفاع المتهمين وإحالة المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتى للمرة الثانية، تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، التي تنص على إحالة المتهم إلى المفتى للمرة الثانية إذا ما أعيدت المحاكمة. ☐ ونوهت المحكمة إلى أن خطورة الجريمة المرتكبة من صغار السن مما أصبح يتطلب معالجة شاملة اجتماعية وثقافية وأمنية وأسرية. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .                            

تم نسخ الرابط