بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

اعد-ام في كل درجات التقاضي.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  زغاريد وصرخات.. للمرة الثانية إحالة 3 متهمين للمفتى لقتلهم تاجر غلال وزوجته ، حيث قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة، إحالة 3 متهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، لقيامهم بقتل تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما بعد تحطيم رأسهما بألة حادة "عتلة"، وسرقة مبلغ 400 ألف جنيه وبعض المشغولات   الذهبية. ☐ وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. ☐ وسط زغاريد أهالي المجنى عليهما وتعالى صراخ أهالي المتهمين قررت المحكمة الجنايات الاستئنافية إحالة كل من مصطفى محمد ومحمد معتمد وأحمد أيمن للمرة الثانية إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع رأي الشرعي في إعدامهم للمرة الثانية بعد ان استئناف المتهمين على حكم أول درجة القاضي بالاعدام. ☐ وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الثلاثة بالتوجه إلى أحد المنازل لسرقته لكن مع استشعارهم   بوجود أصحاب المنزل قاموا بالتوجه الى منزل اخر مجاور وقاموا بالدخول اليه، حيث قام المتهم الأول بالدخول إلى غرفة النوم التي يتواجد فيها عبد الرازق جمعة تاجر غلال 48 سنة وزوجه 42 سنة لسرقتهم حاملا "عتلة حديدية" وما أن شعر به التاجر وزوجته الحقهما بضربات متتالية على الرأس حتى تهشمت بشكل كامل وقام بالاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية. ☐ وقام المتهم الثاني بإغلاق باب غرفة أخرى على 3 فتيات بنات المجنى عليهما سن 18 و14 و12   سنة، حتى لا يتعرفن عليهم، فيما ☐  قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق حتى لا يتم القبض عليهم. ☐ وعند انتهاء المتهمين من ارتكاب جريمتهم لاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة تم تحديد هوية المتهمين، حيث تم إلقاء القبض عليهم، واعترفوا تفصيليا بالواقعة أمام النيابة العامة التي وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن دخلوا على المجنى عليهما ليلا وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعتلة وسنجة، وما أن شعروا بهم المجنى عليهما بادروهم بالقتل.  ☐ وبإحالة المتهمين إلى محاكمة أول درجة أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، ثم قضت بالإعدام ضد المتهمين الثالثة. ☐ تقدم المتهمون باستئناف على حكم أول درجة الذى تم قبوله وتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي قضت بقرارها السابق. ☐ ورفضت المحكمة دفاع ودفوع المتهمان الثاني والثالث بشأن عدم صلتهما بواقعة القتل، منوهة إلى   أنهما تواجدا على مسرح الجريمة وأصبحوا بمثابة فاعلين أصليين للجريمة الأصلية وما ينتج عنها من جرائم أخرى محتملة ومتوقعة الحدوث. ☐ وجاء أمر إحالة أوراق المتهمين للمفتي للمرة الثانية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء الجنايات الاستئنافية الذى تضمن إحالة المتهم الى المفتي للمرة الثانية حتى ولم سيتم تأييد حكم أول درجة القاضي بالإعدام. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل   دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك   القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل   هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ لم يعد للمتهمين طريق الآن سوى   محكمة النقض :- محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق  القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل   في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ،   وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .  ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها   وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .                         

تم نسخ الرابط