قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعزيز الحماية والضمانات لحقوق الإنسان
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16/10/2025 على تعديل المواد التي اعترض عليها الرئيس، وذلك بعد إجراء التعديلات التي تعالج أسباب الاعتراض وتزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب للمتطلبات العملية، وتحقق وضوح الصياغة التشريعية، وتسد أي فرصة للاختلاف في التفسير أو الإشكال في التطبيق.
تتمثل أبرز الأحكام الجديدة في المواد التي تم تعديلها بعد الاعتراض في النقاط التالية:
سيبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، اعتبارا من أول أكتوبر 2026، وهو تاريخ بداية العام القضائي التالي لإصداره، وذلك لإتاحة الفرصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للتعرف على الأحكام الجديدة، ولتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية التي نص عليها القانون.
تعزيز الحماية الدستورية، للمساكن وتحديد حالات دخولها استثنائيا وفق ضوابط محددة (الاستغاثة، خطر الحريق، الغرق، أو ما شابه).
تنظيم إجراءات حضور المحامين، أثناء استجواب المتهم الذي قد يتعرض لخطر على حياته، وزيادة الضمانات للمتهم المودع في مراكز الإصلاح أو الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، ويشترط في أمر الإيداع أن يكون في حالات محددة ولأسباب مبررة ولمدة مؤقتة، وأن يخضع لرقابة قضائية، ويحق للمتهم الطعن على الأمر القضائي بإيداعه أو بتمديد فترة الإيداع، بدلا من عدم تحديد مدة محددة للإيداع.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، لتكون سبعة بدائل بدلا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي، إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية، لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة، لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.