بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تعزيز العدالة وضمان تعويض المظلومين عن الحبس الاحتياطي

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، خطوة فارقة في منظومة العدالة الجنائية من خلال وضع ضوابط دقيقة لانقضاء الدعوى الجنائية والتقادم، تعزيز مسارات الصلح والتصالح، خاصة في الجرائم القابلة للتسوية.

 

من أهم مميزات القانون الجديد تيسير عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي، الصادر بقرار الرئيس الجمهورية  رقم 172 لسنة 2025، من شأنها دفاع عن حقوق المواطنين، إذ يمثل إحدى أهم سبل التى تقوي ضمانات رد الاعتبار، فقد أحاط المُشرع الحبس الاحتياطى بضوابط دقيقة تحول دون تحوله إلى عقوبة مخفية تُفرض قبل ثبوت الإدانة، ووضع فى الوقت نفشه إطارا قانونيا واضحا يكفل تعويض الضرر الناجم عن أى حبس غير مبرر، سواء وقع خلال مراحل التحقيق أو نجم عن أحكام قضائية أُلغيت لاحقا، بما يضمن للمتضرر استعادة حقه واعتباره الكاملين.

 

ويكتسب هذا التنظيم أهميته من كونه ليس مجرد إطار قانونى للتعويض، إنما  رسالة واضحة بأن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا بتعويض عن الضرر وإرجاع الاعتبار لكل من طالته إجراءات جنائية اتضح لاحقا أنها لم تكن قائمة على أساس صحيح.


وفى هذا السياق ، تضع المادة (528) من القانون  مبدأ عام وهو أن الحرية لا تلمس إلا بقدر الضرورة، وأن أى تعدي على هذه الحرية يجب أن يقابله حق قانونى فى التعويض.


استنادا إلى هذا المبدأ، حددت المادة مجموعة من الحالات التى يؤهل فيها الشخص للحصول على التعويض عن الحبس الاحتياطي، بما يضمن تحقيق  التوازن بين ضرورة التحقيق الجنائى وحماية حقوق المتهم.


وتبدأ المادة بالتأكيد على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة التى لا تتوازى عقوباتها مع شدة الإجراء، مثل الجرائم التى عقوبتها غرامة أو حبس أقل من سنة.


ويعتبر هذا التنظيم خطوة مهمة للحد من التوسع  الغير ضروري فى استخدام الحبس الاحتياطى فى القضايا غير الجسيمة، خاصة إذا كان للمتهم محل إقامة معلوم يحد من احتمالات هروبه.

 

بنود المادة التى تنتفى فيها أساسا صحة الاتهام الموجه 


ثم تنتقل بنود المادة إلى الحالات التى تنتفى فيها أساسا صحة الاتهام الموجه ، مثل صدور حكم نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الحداثة، أو صدور حكم بات بالبراءة لأسباب موضوعية واضحة تؤكد عدم تجريم الفعل أو عدم وقوعه أصلًا. ويبرز هنا السبب الحقيقي من النص، وهو رد الاعتبار الكامل لمن ثبتت براءتهم وعدم تحميلهم تبعات اتهامات لم تكن حقيقية من البداية.


ولا يقف النص عند حدود الحبس الاحتياطى فقط، إنما  يمد نطاق التعويض ليشمل من طبقوا عليهم عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم أُلغى لاحقا.


تهدف المادة (528)، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا فى الحالات الآتية: 

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لاتزيد عن عن سنة واحدة ، وكان للمتهم محل سكن ثابت ومعلوم فى جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نه أمر نهائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الحادثة .

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الحداثة  غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أى أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك فى صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو، أو عدم المسئولية.

تم نسخ الرابط