بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

خان الوعد والعهد.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  انعدام الشرف ، والدين ، والضمير والتربية ، ونكران المعروف ، صفات يشترك فيها الشخص الذى خان الوعد والعهد ، وأطلق العنان لنفسه فى استباحة ما حرمه الشرع والقانون ، وأصبح ذو وجهين . ☐ قرار قضائي بشأن مفتش آثار متهم باختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة ، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، إعادة محاكمة مفتش آثار بمتحف الحضارة، في اتهامه باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، لجلسة الدور الثالث من شهر ديسمبر. ☐ يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت بحق المتهم حكمًا بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يقوم بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه. ☐ وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين الأول والثاني استوليا على عدد من القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة، بلغ عددها 363 قطعة، مستغلين طبيعة عملهم واتصالهم المستمر بعهد زملائهم، إضافة إلى قيام المتهم الأول باختلاس 9 قطع أثرية من عهدته بمساعدة المتهم الثاني، ليصل إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها إلى 370 قطعة أثرية. ☐ كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة، ووضع القطع المقلدة مكان الأصلية لإخفاء جريمتهم. ☐ وأشار إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية محل الجريمة إلى خارج جمهورية مصر العربية، رغم كونها من التراث الوطني غير المقدر بثمن. ☐ وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا "مفتش آثار"، أنه اختلس عددًا من القطع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار والمسلمة إليه بحكم وظيفته، كما أسندت إلى المتهم الثاني اشتراكه بالمساعدة في نقل المنقولات المختلسة إلى خارج المخزن. ☐ واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء بغير حق على منقولات جهة عملهما بإجمالي 361 قطعة أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، فيما نسب إلى المتهم الثالث الاشتراك في تزييف القطع الأثرية الأصلية، وتسليم المقلدة للمتهمين لاستبدالها وإخفاء جريمتهم، كما اشترك جميع المتهمين مع آخر مجهول في تهريب 370 قطعة أثرية خارج البلاد. ☐ تهريب الآثار يعتبر حرامًا شرعا ومحرمًا قانونًا، فالآثار تُعد مالًا عامًا للمجتمع وللدولة كونها جزءًا من تاريخ وحضارة الأمة، وتهريبها يُعد اعتداءً على هذا الملك العام ويعاقب عليه الشرع والقانون. ☐ الحكم الشرعي: • اعتداء على المال العام: الآثار ليست ملكًا لشخص واحد، بل هي ملك للأمة كلها وللأجيال القادمة، والحديث عن وجوب دفع الخمس في الركاز (دفين الجاهلية) لا يعني الحق في المتاجرة بها أو تهريبها. • المتاجرة بالآثار محرمة: المتاجرة بالآثار تعد مالًا حرامًا "سحتًا"، وقد نهى عنه الإسلام لما فيه من ضرر على المجتمع ولما يمثله من اعتداء على حقوق الآخرين. • المصلحة العامة: يجب على المسلم أن يُسلم ما يجده من آثار إلى ولي الأمر (الدولة) لتنظيمها بما يحقق المصلحة العامة، حتى لو وجدها في أرضه الخاصة. ☐ الحكم القانوني: • عقوبات صارمة: قوانين حماية الآثار تجرم تهريب الآثار وتُعاقب عليه بالسجن والغرامة. • الآثار أموال عامة: الآثار المسجلة أو التي تم التنقيب عنها بشكل علمي تعتبر ملكًا للدولة، ويهدف تهريبها إلى محاولة بيعها أو استغلالها بطرق غير قانونية. • وجوب الإبلاغ: يوجب القانون على من يعثر على أثر أن يبلغ عنه السلطات المختصة خلال 48 ساعة ويحافظ عليه حتى تسلمه. فمن يهرب الآثار يرتكب معصية دينية كبيرة ويعاقب قانونيًا، لأن هذه الآثار ملك للأمة كلها ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التهريب أو غيره إلا وفق ما ينظمه القانون وبما يحقق المصلحة العامة. ☐ نص قانون الاثار المصرى رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه او يتجرأ على ارتكاب الجرائم التى من شأنها انتهاك حقوق الدولة بأعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضارى واجب حمايتها والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه وان هذة الجريمة لا تسقط بالتقادم وهى :- ☐ جريمة تهريب الأثار الى الخارج مع علمه بذلك ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه الى عشرة مليون جنيه مع مصادرة الاجهزة والادوات والالات والسيارات المستخدمه فى ذلك . ☐ جريمة سرقة أثر مسجل او معد للتسجيل او مستخرج من الحفريات الخاصة بالوزارة او اعمال البعثات بالهيئات او الجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد ايضا والغرامة من مليون جنيه حتى خمسة مليون . ☐ جريمة التنقيب عن الاثار للتهريب او اخفاء الأثر او جزء منه بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والمصادرة ايضا للاجهزة والادوات والالات والسيارات . ☐ جريمة هدم او اتلاف او تشويه الأثار او فصل جزء منها او التنقيب عن الاثار بدون ترخيص ويعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات الى سبعة سنوات والغرامة من خمسمائة الف جنيه حتى مليون جنيه وفى حالة كون الشخص من العاملين بوزارة الاثار تضاعف العقوبة وتصل الى السجن المشدد والغرامة حتى اتنين مليون جنيه. ☐ جريمة تسويق أثر او جزء من أثر مملوك للدولة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه . ☐ جريمة اخفاء أثر او جزء منه مملوك للدولة او متحصلا من جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى سبع سنوات والغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه والمصادرة . ☐ جريمة نقل أثر بدون ترخيص او نزعه من مكانه عمدا او تحويل منطقة أثرية الى منطقة سكنية او مزرعة او مصنع او مخزن او زيف أثر بقصد الاحتيال يعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات مع الغرامة من مائة ألف جنية حتى مليون جنيه . ☐ جريمة وضع اعلانات او لوحات دعاية او اجراء نقوش او دهانات او اتلاف بطريق الخطأ أثر يعاقب عليها القانون بالحبس سنة مع الغرامة من من عشرة آلاف جنية حتى خمسمائة الف جنيه . ☐ جريمة تكوين عصابة ولو فى الخارج لتهريب الاثار المصرية يعاقب عليها القانون السجن المؤبد . ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ نداء ومناشدة للمصريين حافظوا على تراث بلادنا فهو مثل الأرض والعرض ، وكل ما يميز مصر عن سائر الأمم . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .       

تم نسخ الرابط