بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

"قتل عمه بسبب عشة الفراخ".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  عامل يقتل عمه بعد اتهامه بسرقة بيض الدجاج في بولاق الدكرور ، حيث أنهى عامل حياة عمه طعنا بسلاح أبيض ، وأفادت تحريات رجال المباحث الأولية، أن المجني عليه اتهم الجاني بالاستيلاء على بيض الدجاج الذي يتولى تربيته أعلى سطح العقار، ما أسفر عن نشوب مشاجرة بينهما، انتهت بمقتله. ☐ ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شخص داخل عقار في بولاق الدكرور. ☐ انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عامل قتل عمه طعنا بسلاح أبيض، بعد اتهام المجني عليه له، بسرقة بيض الدجاج الذي يربيه أعلى سطح العقار. ☐ ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. ☐ تختلف عقوبة الشروع في القتل بشكل كبير حسب العقوبة المقررة للجريمة الأصلية في القانون، حيث قد تتراوح من السجن المؤبد في حال كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي الإعدام، إلى السجن المشدد إذا كانت العقوبة المؤبد، أو السجن لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للجريمة أو الحبس في الحالات الأخرى. • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام: تكون عقوبة الشروع السجن المؤبد. • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن المؤبد: تكون عقوبة الشروع السجن المشدد. • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن المشدد: تكون عقوبة الشروع السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة، أو السجن. • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن: تكون عقوبة الشروع السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو الحبس. • في الحالات الأقل خطورة: قد تكون العقوبة الحبس أو الغرامة. • عقوبات إضافية: قد تُضاف إلى ذلك عقوبات تبعية أو تكميلية أو تدابير احترازية. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .                           

تم نسخ الرابط