بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الرئيس السيسى يقرر زيادة رسوم التصديق والتأشيرات لمبانى الخارجية بالخارج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم على مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية القانون الجديد.

التعديلات الجديدة على رسوم التصديق والتأشيرات

يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بالنص التالي:

مادة (1):
يفرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهً مصريا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية.
 

ويفرض رسم لا يتجاوز 20 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

تحدد فئات الرسم المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالشئون الخارجية.

تم نسخ الرابط