تشديد الرقابة والعقوبات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ حملات موسعة للتصدي لوقائع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، عبر فرق متخصصة تضم رجال مباحث الكهرباء والعاملين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، حيث يتم تحرير محاضر رسمية بكل واقعة يتم رصدها، تنفيذًا للتعديلات التشريعية التي أقرها مجلس الشيوخ بشأن تشديد العقوبات المرتبطة بهذه المخالفات.
وفي هذا السياق، وضع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الضوابط الواجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار، لضمان سلامته القانونية وصحته الإجرائية.
ضوابط تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي
أن تتم عملية الضبط بناءً على تكليف رسمي صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الجهة الإدارية المختصة بمأموري الضبطية القضائية، وليس نتيجة مرور عشوائي.
إجراء الضبط بحضور المشترك أو أحد أقاربه أو العاملين التابعين له في موقع الواقعة.
تدوين أسماء القائمين بالضبط كاملة، مع توقيعاتهم، على أن يشمل ذلك مندوب مباحث الكهرباء موضحًا رتبته.
إرفاق صورة من قرار وزير العدل، وصور بطاقات الضبطية القضائية، حال تحرير المحضر بواسطة مأموري الضبط.
توثيق واقعة الضبط عبر كاميرا تُظهر تاريخ ووقت التسجيل.
تضمين المحضر وصفًا دقيقًا لطريقة السرقة، وبيانًا تفصيليًا بالأحمال المضبوطة مقاسة بالأمبير.
حصر الأجهزة الكهربائية العاملة وقت الضبط، مع تحديد حمل كل جهاز، وتسجيل الحالة الظاهرية للعداد.
أساليب شائعة للاستيلاء على التيار
تتم إحدى صور الاستيلاء على الكهرباء من خلال توصيلات غير قانونية في الحالات التي لا يتوافر فيها عداد، وهو ما يعرف بنظام “الممارسة”.
كما ترصد حالات أخرى بالرغم من وجود عداد، عبر العبث به باستخدام وسائل أو بطاقات خاصة تؤدي إلى تمرير الاستهلاك دون تسجيله فعليًا.
وتجري شركات التوزيع حملات تفتيش دورية على العدادات، بحد أقصى مرة كل ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع شركات شحن الكروت، لمتابعة معدلات الاستهلاك.
وفي حال عدم قيام المشترك بالشحن لفترة طويلة، أو قيامه بشحن مبالغ لا تتناسب مع حجم استهلاكه، يتم فحص العداد وقياس الأحمال للتحقق من الاستهلاك الحقيقي، وفي حال ثبوت المخالفة يحرر محضر رسمي بالواقعة.
العقوبات المقررة في التشريع الجديد
ينص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين، لكل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق، مع تشديد الجزاء حال تكرار المخالفة.
وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بتدخل متعمد في تشغيل المعدات أو ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي.
وفي جميع الأحوال، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ضعف قيمة الاستهلاك غير المشروع، إضافة إلى تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
الصلح في قضايا سرقة الكهرباء
أجاز القانون وفق المادة 71 مكرر، التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 70، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، على أن يتم سداد مثلي قيمة الاستهلاك حال التصالح قبل الإحالة إلى النيابة، وثلاثة أمثال القيمة بعد الإحالة، وأربعة أمثالها إذا صدر حكم نهائي.