حافظ على رخصتك.. حالات سحب الرخصة وإلغاء الترخيص وفقا لقانون المرور الجديد
أجرت الحكومة العديد من التعديلات على قانون المرور الجديد حيث وضعت العديد من العقوبات المغلظة للمخالفين وذلك لردع السائقين ولتخفيض الحوادث.
وحدد قانون المرور الجديد المنتظر مناقشته في مجلس النواب القادم 2026-2031، عدد من الحالاتالتي يتم فيها سحب الرخصة من السائق في حالة مخالفته لأحد الشروط وذلك في الحالات الآتية:
أولاً حالات سحب الرخصة من السائق وذلك:
1- في حالة ضبط السيارة بدون لوحات او تحمل لوحات غير اللوحات الخاصة بها او في حالة حملها لوحات بديله حتى وان كانت تحمل نفس بياناتها، وإذا ضبطت هذه الحالات ففي هذه الحالة يلغى الترخيص ممتازين ضبط هذه اللوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
2- في حالة تشيكيين المركبة قبل الإخطار عن التغييرات الحادثة فيها وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة وذلك وفقا للمادة 17 من القانون.
3- في حالة عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
4- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أوعن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
5- في حالة مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
6-. تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
7. عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطىء المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
10- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق، يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخإرتكاب الفعل، يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهرولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قدوافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
11- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها، إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.

