قانون الإيجار القديم.. شروط الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية
نص قانون الإيجار القديم، على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي ودوري بنسبة 15%، وتطبق هذه الزيادة على القيم الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) من القانون، وفقا لما ورد في المادة (6).
حددت المادة (7) من المشروع حالات الإخلاء الإلزامي للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، دون الإخلال بالأسباب المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة بدون سبب مقبول.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
أكد النص على أنه إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا كان له وجه.
شدد القانون على أن تقديم المستأجر دعوى أمام المحكمة المختصة لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يعزز سرعة حل النزاعات ويمنع تأخير تنفيذ قرارات الإخلاء.