إجازة عيد الميلاد المجيد.. تفاصيل وضوابط للقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة عيد الميلاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وإتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بالمناسبات القومية والدينية، مع مراعاة طبيعة العمل في بعض المنشآت وفقا لقانون العمل.
وأعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، أن يوم الأربعاء المقبل، 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في شركات القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ووفقا لقانون العمل الجديد، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص، بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، يستحق العامل أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، على ألا يقل عن أجره الأصلي مضافا إليه 35% عن العمل النهاري و70% عن العمل الليلي، تحسب على أساس أجر الساعة الأصلي.
ويستحق العامل أجره إذا تم التشغيل في يوم الراحة مضاعفا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر بديلا خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الحالات، لا يجوز أن تتجاوز ساعات تواجد العامل في المنشأة 12 ساعة.
شروط العمل في يوم الإجازة الرسمية
في إجازة عيد الميلاد المجيد، يحق لصاحب العمل استدعاء العامل للمنشأة إذا تطلب العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ضعف أجره عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.