«الضريبة العقارية» جدل حول نشر المعايير الاسترشادية وتأثيرها على المواطنين
وافق مجلس الشيوخ، على المادة (4) فقرة أولى من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
تنص المادة على أن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية تقدر طبقا لأحكام هذا القانون، ويتم العمل بهذا التقدير لمدة 5 سنوات، على أن يتم إعادة التقدير بعد انتهاء هذه الفترة، ويجب البدء في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.
وتلتزم مصلحة الضرائب بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بمدة 60 يوما على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إجراءات نشر المعايير الاسترشادية للضريبة على العقارات، واقترح النائب نشأت حته إضافة طريقة نشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية لضمان علم المكلفين.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن اقتراحات النائب نشأت حته وجيهة، لكنها تثير مسألة العلم اليقين للمواطن، والتي تتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية.