بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الحكومة تطلب إعادة المداولة على المادة الأولى بقانون الضريبة العقارية.. ومجلس الشيوخ يوافق

بلدنا اليوم

تقدمت الحكومة بطلب إعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بأن يتم استبدال عبارتي "منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية" في قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك استجابة لمقترح النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (حزب النور)،
ووافق المجلس على التعديل المقترح من الحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الحكومة تتقدم بطلب إعادة المناقشة في المادة الأولى من مشروع القانون استجابة للملاحظات القيمة التي قيلت في الجلسة عند مناقشة المادة الأولى، وخاصة ما طرحه النائب محمود ترك، بخصوص مسألة المديريات والمناطق في القانون، وأن كلمة مديريات باقية في حين تعديلات الحكومة تتكلم عن المناطق.

وتضمن التعديل المقدم من الحكومة في صدر المادة الأولى أن تضاف فقرة سابقة في بداية المادة في مشروع القانون كالتالي:

تستبدل ىعبارتي "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" عبارتي "مديرية الضرائب  العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" أينما وردت في قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196 لسنة 2008 وأينما وردت في القانون المرافق.

وتابع وزير الشئون النيابية: "ما يجرى عليه العمل حاليا استخدام كلمة مديريات وأصبحت قديمة وغير موجودة والمستقر حديثا على استخدام كلمة مناطق بدلا من كلمة مديريات".

وجاء صدر المادة الأولى في مشروع القانون بعد التعديل كالتالي:

المادة الأولى

تستبدل ىعبارتي "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" عبارتي "مديرية الضرائب  العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" أينما وردت في قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196 لسنة 2008 وأينما وردت في القانون المرافق.

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أولى)، و (١٤) ، و (١٦) ، و ( ١٧ / الفقرة الرابعة) و (۱۸) الفقرة الأولى بند "د")، و (۱۹)، و (۲۰ / الفقرة الأولى)، و (۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، النصوص الآتية:

تم نسخ الرابط