صفر استهلاك كهرباء.. حكم قضائي ينصف المالك ويتسبب في طرد المستأجر من العين
أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قرارًا بإنهاء عقد إيجار وإخلاء شقة سكنية، بعد ثبوت غلقها وعدم الانتفاع بها لسنوات طويلة دون مبرر قانوني، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم العلاقة الإيجارية.
وجاء القرار في التظلم رقم 697 لسنة 2025 إيجارات كلي جنوب الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي الله رئيس المحكمة، قاضي الأمور الوقتية، حيث ألغت المحكمة أمرًا وقتيًا سابقًا كان قد صدر برفض طلب الإخلاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المالك، عن طريق وكيله الأستاذ محمد يوسف عبد اللاه، المحامي، بالتقدم بطلب لإخلاء المستأجر من الشقة الكائنة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، والمستأجرة بموجب عقد إيجار مؤرخ في 14 سبتمبر 1985، وذلك على سند من أن العين ظلت مغلقة دون استخدام فعلي لفترات زمنية طويلة.
وخلال نظر التظلم، قدم المالك حافظة مستندات رسمية دعمت طلبه، من بينها خطابات صادرة عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة الغاز الطبيعي، والتي أثبتت عدم وجود أي استهلاك للمرافق داخل الشقة محل النزاع خلال سنوات متتالية، بما يؤكد واقعة الغلق التام وعدم الإقامة الفعلية بها.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن غلق العين المؤجرة وعدم الانتفاع بها دون سبب مشروع يُعد من الحالات التي يجيز فيها القانون إنهاء عقد الإيجار، وذلك وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، فضلًا عن تطبيق المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجيز الإخلاء حال ثبوت عدم الاستعمال.
وأكدت المحكمة أن الهدف من هذه النصوص هو منع احتجاز الوحدات السكنية دون استخدام فعلي، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء المتغيرات التشريعية الأخيرة.
وبناءً عليه، انتهت المحكمة إلى الحكم بإنهاء عقد الإيجار، وإخلاء المستأجر من الشقة محل النزاع، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، في تطبيق عملي لأحكام قانون الإيجار الجديد.
ويُعد الحكم رسالة واضحة بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للإيجارات، والتصدي لظاهرة غلق الوحدات السكنية دون مبرر قانوني.



