بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ضوابط تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

قانون التأمينات الاجتماعية
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، حيث تحدد المادة 24 من القانون قواعد حساب المعاش عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان حصول المؤمن عليهم على معاشات تتناسب مع مدة اشتراكهم وأجورهم، مع مراعاة الحدود القصوى والدنيا للمعاشات المستحقة.

 

وتشمل هذه الضوابط قواعد تسوية المعاش عن مدد الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وذلك بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان استقرارهم المالي بعد انتهاء خدمتهم.
 

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في المادة 24، على ضوابط تسوية المعاش، حيث يتم تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق للقانون عن كل سنة، على ألا يتجاوز المعاش 80% من أجر أو دخل التسوية.

 

تنص المادة 24 على أن المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون يسوى وفقًا للمعامل المذكور في الفقرة الأولى، وأجر التسوية المحدد في المادة 156، بحيث لا يتجاوز 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة، على ألا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأعلى وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة.
 

تنص المادة على أنه في حالة استحقاق المعاش وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة 21، إذا كان إجمالي المعاش أقل من 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفعه إلى هذا المقدار. وفي جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز إجمالي المعاش 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، كما يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 21 عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

تم نسخ الرابط