تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين في قانون الإيجار القديم
تنظم المادة 8 من قانون الإيجار القديم، إجراءات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين أو لمن امتد إليهم عقد الإيجار، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وتحدد هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع مراعاة أولويات التخصيص والضوابط المحددة.
وتهدف هذه الإجراءات، إلى توفير حلول سكنية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على وحدة بديلة تتناسب مع احتياجاتهم، وتشمل هذه الإجراءات عرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء للاعتماد، وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن التخصيص، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إما بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة أن يقدم طلبا مرفقا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الإسكان، قرارا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.
تلزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها، بالإضافة إلى نتيجة ترتيب الأولويات، على مجلس الوزراء للاعتماد. ويجب الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي أبرم عقد إيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، وذلك خلال عام على الأكثر من انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون.
و في حالة إعلان الدولة عن توافر وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو للتمليك، يتم منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة.
يراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، وذلك بمجرد تقدم المستأجر بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.