بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حرص ولا تخون.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

 وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: " حرّص ولا تخوّن" هو مثل شعبي عربي شهير يدعو إلى الحذر والحيطة في التعامل مع الناس (الحرص) دون الاندفاع نحو سوء الظن بهم أو اتهامهم (الخيانة). يهدف المثل إلى إيجاد توازن بين أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية النفس وبين الحفاظ على حسن النية ☐ فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن إدعاء إحدى الفتيات بقيام مجهول بإقتحام مسكنها والتسلل لغرفة نومها وتهديدها بسلاح أبيض وتصويرها بدون ملابس بالجيزة. ☐ بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شخص مجهول لقيامه بكسر باب الشقة محل سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وإجبارها على خلع ملابسها وتصويرها وفر هارباً . ☐ بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات – مقيم بمحافظة الشرقية) وبمواجهته أقر بإبتزازه المذكورة ، وتمكنه من مغافلتها وتصويرها عدة مقاطع فيديو بدون ملابس ، وحال علمها قامت بتحرير محضر ضده، ونفى قيامه بتهديدها بسلاح أبيض ، وتم بإرشاده ضبط هاتفه المحمول "يحتوى على مقاطع الفيديو المشار إليها". ☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. ☐ انتشرت في الآونة الأخيرة آفة تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم فى الأماكن الخاصة، وينص القانون،إن تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون. ☐ وعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس سواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور . ☐ تنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على أن الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”. ☐ وتضيف المادة (309 مكرر أ) أن: "من نشر أو تداول تلك الصور أو المقاطع دون موافقة أصحابها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه." ☐ كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مادته (25) على أن: "كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت أو نشر صورًا أو فيديوهات دون رضا صاحبها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه." ☐ أن ارتكب أحد الأفعال من قيام شخص بتصوير أو التقط بعض الصور أو نقلها من جهاز إلى أجهزة بعض السيدات، تكن جريمة تسمي "التعرض للغير" حيث إنه ا تنصت المادة 306 من القانون التي حرمت التعرض للغير سواء بالقول أو بالإشارة أو بأي وسيله والتصوير بتلك الطريقة أو بغيرها يعتبر تعرض للغير ما لم يقبله الاخر. ☐ المادة 278 من قانون العقوبات تبين مدى أهمية المحافظة على كرامة المرآة في القانون المصري وصيانة شعورها بالحياء من الأفعال الفاضحة التي تقع عليها دون رضاها وفى غير علانية، ويعاقب المتهم بجريمة الفعل الفاضح غير العلني والتي تتشابه مع جريمة هتك العرض في كونهما اعتداء على المرآة دون رضاها وجريمة الفعل الفاضح غير العلني. ☐ القصد الجنائي الذي يتعمد المتهم به لتصوير بعض الفتيات وقام بتهديدهم يتضاعف العقوبة إذا كان هناك تهديد وقع على الانثى جراء هذا التصوير، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات إنه إذا كان هناك أي تهديد بإفشاء معلومات أو نسبه صور أو معلومات عن المجني عليها تعمل علي خدش شرفها يعاقب المتهم في هذه الحالة بالسجن الذي لا يقل عن ثلاث سنوات. ☐ قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل. فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. ☐ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. ☐ إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى . ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية بمراحل ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .          

تم نسخ الرابط