الشيوخ يوافق على رفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة إلى 30 يومًا غير متصلة
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 80 ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتناول حالات إنهاء الخدمة للموظفين العاملين بالجهاز، بهدف توحيد أحكام القانون مع قانون الخدمة المدنية المطبق على جميع العاملين بالدولة.
وشهدت المادة نقاشًا مستفيضًا حول أسباب إنهاء الخدمة بسبب التغيب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند 4، بينما قدم النائب أحمد أبو هشيمة تعديلًا على البند 5، لضمان مزيد من المرونة القانونية وحماية حقوق الموظفين. وجاءت التعديلات على النحو التالي:
ووافق المجلس على تعديل نص البند 4 ليصبح: "ينهي العامل خدمته إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يومًا متصلة، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية مبررًا مقبولًا."
ويهدف هذا التعديل لإتاحة الفرصة للموظف لإثبات وقوع ظروف قهرية أو طارئة حالت دون تواصله مع جهة العمل.
وتم تعديل مدة الانقطاع التي تستدعي إنهاء الخدمة، بناءً على اقتراح النائب أحمد أبو هشيمة، من 10 أيام إلى 30 يومًا غير متصلة خلال السنة الواحدة.
ويأتي هذا التعديل لمواءمة القواعد مع قانون الخدمة المدنية، بما يحقق توحيد النظام الوظيفي لجميع العاملين بالدولة.
ومن جانبه، أكد مقرر اللجنة موافقة اللجنة على هذه التعديلات، مشددًا على أنها تعزز استقرار العمل وتحافظ على الانضباط الإداري. وبعد إجراء التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة (80) بصيغتها الجديدة.

