النواب يوافق على مواد تنظيم عمل المركز الوطني للأمن البيولوجي
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، عددًا من المواد المتعلقة بتنظيم آليات عمل المركز المعني بالأمن والأمان البيولوجي، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي.
ونصت المادة 15 أن مجلس الإدارة ينعقد بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما استدعت الضرورة ذلك، ويشترط لصحة الاجتماعات حضور أغلبية الأعضاء، فيما تتخذ القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون القرار النهائي مرجحًا للجانب الذي يؤيده رئيس المجلس.
الرأي الفني
كما أتاحت المادة للمجلس إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين لحضور الاجتماعات وتقديم الرأي الفني، دون أن يكون لهم حق التصويت أثناء المداولات.
ونصت المادة 16 على أحقية مجلس الإدارة في إنشاء لجنة أو أكثر تضم أصحاب الخبرات والمتخصصين، بهدف فحص ودراسة موضوعات بعينها، على أن تقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
اللجان الفنية
وأجاز النص أيضًا حضور ممثلين عن اللجان الفنية اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة ما انتهت إليه من توصيات، لكن دون منحهم حق التصويت على القرارات الصادرة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على المادة 17 الخاصة بتعيين مدير تنفيذي متفرغ للمركز، حيث يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع، بشرط أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي ملائم ويتمتع بخبرة وكفاءة في مجالات الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب تمتعه بقدرات إدارية وعلمية متميزة.
وحددت المادة مدة شغل المدير التنفيذي للمنصب بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد مستحقاته المالية ضمن قرار التعيين، كما يشارك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

