بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بموجب القانون الجديد.. ضوابط منح الوزارة صلاحية تعديل الكيان القانوني للمستوردين

بلدنا اليوم

وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، سُمح للوزارة المختصة بالموافقة على تغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجلة، ولكن بشروط تضمن استمرار استيفاء الشركة لمتطلبات القيد، وتحملها لجميع التزاماتها السابقة.

تعديل في الشكل القانوني للشركات المسجلة


ونصت المادة (4) مكرراً من القانون على أنه مع الالتزام بأحكام المادة (2) يجوز للجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية قيد أي تغيير أو تعديل في الشكل القانوني للشركات المسجلة في سجل المستوردين، أو تعديل رقم تسجيلها الضريبي، ويُعتبر ذلك تعديلاً رسمياً للبيانات في السجل.


ويشترط لإجراء هذا التعديل أن يتم إخطار الوزارة به خلال ستين يوماً، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


 

 

وفي الفقرة الأخيرة من المادة (7)، أجاز القانون إعادة القيد في السجل إذا قام ورثة الشخص المتوفى (أو بعضهم) بتأسيس شركة لممارسة نفس نشاط مورثهم، بشرط أن يتم ذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة.


 تُعفى الشركة الجديدة 

 

وفي هذه الحالة، تُعفى الشركة الجديدة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً - أ) من المادة 2 من هذا القانون.

 

وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى إضفاء مرونة أكبر على الإجراءات الإدارية للشركات، وتسهيل استمرار الأنشطة التجارية وتوارثها، مع وضع ضوابط وشروط حازمة تضمن انضباط سوق الاستيراد وحماية حقوق الدولة والغير، وهو ما ظهر جلياً في تنظيم عمليات تعديل الشكل القانوني للشركات أو التعامل مع حالات وفاة أصحاب المنشآت.

تم نسخ الرابط