بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حملات رقابية مكثفة تضرب محلات وعربات العصائر.. والقانون يواجه الغش بالسجن 7 سنوات

عصير القصب
عصير القصب

أثارت واقعة ضبط مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" المستخدمة في غش عصير القصب بعدد من عربات ومحال بيع العصائر بمحافظة القليوبية حالة من الاهتمام والجدل بين المواطنين، خاصة مع تصاعد التساؤلات حول حجم المخالفات الغذائية بالأسواق ومدى الرقابة على المنتجات المقدمة للمستهلكين.

 

حملات رقابية تكشف المخالفة

 

كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل الواقعة، موضحاً أن ضبط المادة جاء خلال حملات التفتيش والمرور الرقابي التي تنفذها الأجهزة المختصة بشكل دوري على المنشآت التجارية وعربات بيع الأغذية والمشروبات.

 

وأشار إلى أن هذه الحملات تستهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، فضلاً عن متابعة جودة المنتجات المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

 

استمرار المتابعة الميدانية للأسواق

 

وأكد الجزار أن أجهزة الرقابة تواصل جهودها بشكل يومي لرصد أي مخالفات قد تؤثر على جودة السلع أو تشكل خطراً على المستهلكين، مشدداً على أن الدولة تتعامل بحزم مع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في المنتجات الغذائية.

 

وأضاف أن الحملات الرقابية لن تقتصر على منطقة بعينها، وإنما تشمل مختلف الأسواق والمنافذ التجارية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

 

قانون قمع الغش والتدليس يحدد العقوبات

 

وينظم قانون قمع الغش والتدليس العقوبات المقررة في جرائم الغش الغذائي، حيث يعاقب كل من يغش أو يشرع في غش الأغذية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية المعدة للتداول والبيع بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

كما يفرض القانون غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

العقوبة تشمل البيع والعرض والتداول

 

ولا تقتصر المسؤولية القانونية على مرتكب عملية الغش فقط، بل تمتد إلى كل من يطرح أو يعرض للبيع أو يتداول منتجات مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بحقيقة تلك المنتجات.

 

كما يواجه بالعقوبة كل من يصنع أو يتداول المواد والأدوات أو العبوات المستخدمة في عمليات الغش بقصد استخدامها في التلاعب بالمنتجات الغذائية أو غيرها من السلع.

 

عقوبات مشددة حال الإضرار بالصحة العامة

 

وشدد القانون العقوبات في الحالات التي يثبت فيها أن المواد المستخدمة في الغش تمثل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

ونص القانون على أن هذه العقوبات تُطبق حتى إذا كان المستهلك على علم بوجود الغش أو الفساد في السلعة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة المواطنين أو تضر بحقوقهم كمستهلكين.

تم نسخ الرابط