بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

سيدة تقتل طفل فايد لخلاف مع والده.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  جنايات الإسماعيلية تقضى بالإعدام لربة منزل بتهمة قتل طفل فى فايد حيث أنتهت المحكمة بإجماع الآراء برئاسة المستشار أحمد محمد  مرسى وعضوية المستشارين محمد منسى عبدالرحمن، وباسل أكرم الشافعى، وأمانة سر ريمون وليم فؤاد، بالإعدام لربة منزل، بعد إدانتها بقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمركز فايد، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.
☐ تعود أحداث القضية رقم 2133 لسنة 2025 جنايات مركز فايد، والمقيدة برقم 3114 لسنة 2025

كلي الإسماعيلية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، داخل نطاق عزبة الصفيح التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.
☐ وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمة، وتبلغ من العمر 38 عامًا، ربة منزل، عقدت العزم وبيتت النية على الانتقام من والد الطفل على خلفية خلافات سابقة بينهما، حيث قامت باستدراجه أثناء خروجه من محل إقامته، ثم اعتدت عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته في الحال.
☐ وكانت محكمة الجنايات قد قررت

في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، وبعد ورود الرأي الشرعي، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمة، عما نُسب إليها من اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ  .
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت. 
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة

القتل العمد على النحو الآتى:
☐   نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت

أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب

لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة  الضرب المفضى  إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث

سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا

بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.

تم نسخ الرابط