بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

عشماوي في انتظار صنايعي الرخام.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  خلافات مثل كل الخلافات التى تقع بين البشر،وقع خلافات بين صنايعى رخام وشاب ، ولكن الأول أضمر فى نفسه الا تمر الواقعة مرور الكرام ، وأعد العدة واحراز سلاح أبيض  "مطواة" وبيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه للخلاف السابق بينهما ،وما أن تقابل بالمجني عليه - في يوم لاحق - على نشوب المشادة الكلامية فيما بينهما حتى استوقفه بالطريق العام وأشهر في مواجهته سلاح أبيض "مطواة" كان يخفيها بين طيات ملابسه وعاجله بضربة استقرت بجانبه من الناحية اليسرى، وما أن حاول المجني عليه

الفرار حتى عاجله المتهم بضربة أخرى استقرت بعنقه من الناحية اليسرى ، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
☐ الإعدام شنقا لصنايعى رخام قتل شابا طعنا بالرقبة وبجانبه بسبب خلافات ببنها ، حيث قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، و محمد على عطية، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف

عبد الجواد، بالإعدام شنقا، لصنايعي رخام، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شاب، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على إثر مشادة كلامية قبل حدوث الواقعة بيوم، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
☐ وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25869 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4737 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمدي ا م"، 38 سنة، صنايعي رخام، مقيم سندنهور مركز بنها، لأنه في يوم 1 / 8 / 2025،

بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "كريم سمير عيسى سيد أحمد خليل"، عمداً مع سبق الإصرار.
☐ وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه لخلف سابق بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، محل الإتهام اللاحق، وما أن تقابل بالمجني عليه - في يوم لاحق - على نشوب مشادة كلامية فيما بينهما استوقفه بالطريق العام وأشهر في مواجهته سلاح أبيض "مطواة" كان يخفيه بين طيات ملابسه وعاجله بضربة استقرت بجانبه من الناحية

اليسرى، وما أن حاول المجني عليه الفرار حتى عاجله المتهم بضربة أخرى استقرت بعنقه من الناحية اليسرى، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
☐ واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.

☐ الضرب المفضى للموت عقوبته في المادة 236  : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع

قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:
☐   نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص

الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو

اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة  الضرب المفضى  إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً

ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من

أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات

اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . 
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

 

 


 

 




 



 

تم نسخ الرابط