مجلس النواب يقر مواد تنظيم الصندوق السيادي ضمن مشروع قانون "جهاز مستقبل مصر"
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشارهشام بدوي، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء على المواد من 50 إلى 57، والتي تتناول الإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق السيادي المنشأ بموجب مشروع القانون، واختصاصاته وآليات إدارة واستثمار الأصول والأموال المخصصة له.
الأموال المخصصة للاستثمار
وتنص المواد التي أقرها المجلس على أن الصندوق يتلقى الأموال المخصصة للاستثمار وفق الضوابط والآليات التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، استنادًا إلى برنامج تمويلي يقترحه رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تمنح النصوص لرئيس الجمهورية صلاحية نقل ملكية أصول أو أموال أو حصص وأسهم مملوكة للدولة أو لجهاتها المختلفة إلى الصندوق، عقب استكمال الدراسات الاقتصادية والحصول على الموافقات اللازمة، بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول.
القواعد المنظمة
كما أجاز مشروع القانون للصندوق تولي إدارة أصول مملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها من خلال اتفاقات تبرم مع الجهات المالكة، على أن تتضمن هذه الاتفاقات القواعد المنظمة لعملية الإدارة، ومدتها، وآليات تنفيذها، والعائد المالي المترتب عليها.
القرارات الاستثمارية
وأكدت المواد أن جميع القرارات الاستثمارية التي يتخذها الصندوق تستند إلى اعتبارات اقتصادية وتجارية ومالية تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن، وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة طبيعة عمل الجهاز والقواعد المنظمة للأنشطة الاستثمارية.
وأقرت المواد أيضًا حق الصندوق في التعاون مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها، وإنشاء صناديق فرعية أو شركات جديدة، أو المساهمة في شركات قائمة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التخارج، وفقًا لما ينظمه النظام الأساسي للصندوق.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الصناديق المملوكة للدولة، نصت المادة 54 على جواز إصدار قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، باستحواذ الصندوق على أي صندوق سيادي أو اقتصادي أو استثماري مملوك بالكامل للدولة، أو دمجه فيه أو نقل تبعيته إليه، وذلك لتحقيق أهداف تتعلق برفع كفاءة إدارة الأصول، أو إعادة الهيكلة، أو معالجة التعثر المالي والإداري، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين والمتعاملين مع تلك الصناديق.
وشهدت مناقشات المادة رفض المجلس مقترحًا تقدم به النائب رضا عبد السلام يقضي بإلزام عرض قرارات الاستحواذ على مجلس النواب، حيث أوضحت الحكومة أن النص الدستوري والقانوني يمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار هذه القرارات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من البرلمان، كما وافق النواب على تعديل فني اقترحه رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب محمد سليمان، بإعادة ترتيب إحدى العبارات داخل المادة لتحقيق مزيد من الدقة التشريعية.
وألزمت المادة 55 الصندوق بعدم التصرف في الأموال أو الأصول المخصصة للاستثمار إلا في الحدود التي تقتضيها ممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وبالقيمة السوقية التي يتم تحديدها وفق إجراءات تقييم معتمدة، مع تحديد صور التصرف التي تشمل البيع أو المقايضة أو التأجير المنتهي بالتملك أو المساهمة العينية وغيرها من الوسائل القانونية.
كما منحت المادة 56 الصندوق صلاحية إبرام التعاقدات وإجراء مختلف المعاملات داخل مصر وخارجها مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية، وفقًا للوائحه الداخلية، دون التقيد بالإجراءات الإدارية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
واختتم المجلس مناقشة هذه المواد بالموافقة على المادة 57، التي تقضي بتمتع الصندوق بالحوافز والإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية والمالية المقررة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع تطبيق أحكام قانون صندوق مصر السيادي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مشروع القانون الجديد، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

