بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

جنايات مستأنف المنيا تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الشابو والحشيش

محكمة المنيا
محكمة المنيا


تأييد السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الشابو والحشيش وسلاح أبيض في المنيا

أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا الحكم الصادر بحق متهم في قضية إحراز مواد مخدرة وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وقضت برفض الاستئناف المقدم منه، والإبقاء على عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

هيئة المحكمة

صدر الحكم خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات مستأنف المنيا برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، وذلك في القضية المقيدة برقم 40380 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى 14 نوفمبر 2025، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا من ضبط المتهم "حسن. ف. أ. ج"، وبحوزته كميات من مادتي الشابو والحشيش المخدرتين، بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن مطواة "قرن غزال" دون الحصول على ترخيص قانوني.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأسندت إلى المتهم اتهامات بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح أبيض بالمخالفة للقانون، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية.

حكم أول درجة

ونظرت محكمة جنايات المنيا الدعوى، وانتهت في جلسة 21 فبراير 2026 إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

واستندت المحكمة في قضائها إلى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، والتي تمثلت في أقوال شاهد الإثبات، وتحقيقات النيابة العامة، وتقرير المعمل الكيماوي، كما انتهت إلى أن إحراز المواد المخدرة كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع تأكيدها سلامة إجراءات الضبط والتفتيش.

دفاع المتهم أمام محكمة الاستئناف

وطعن المحكوم عليه على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا، حيث حضر جلسات نظر الاستئناف من محبسه، وتمسك دفاعه بعدة دفوع، أبرزها بطلان إذن النيابة العامة بدعوى استناده إلى تحريات غير جدية، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش بزعم تنفيذها قبل صدور الإذن، فضلًا عن التشكيك في رواية الضابط القائم بالضبط، مطالبًا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة موكله.

أسباب رفض الاستئناف

وبعد نظر أوراق الدعوى ومرافعات الدفاع، انتهت المحكمة إلى رفض جميع أسباب الاستئناف، مؤكدة أن الدفوع المثارة سبق لمحكمة أول درجة أن تناولتها وردت عليها بأسباب قانونية سليمة، وأن الحكم المستأنف جاء مستندًا إلى أدلة صحيحة وكافية تثبت ارتكاب المتهم للواقعة.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما ينال من سلامة إجراءات الضبط أو يزعزع الأدلة المقدمة، لتقضي في ختام جلساتها برفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد خمس سنوات والغرامة البالغة 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

تم نسخ الرابط