بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

أخرة العناد حبل المشنقة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  قضت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار جمال غباشي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مصطفي والمستشار أحمد عبد الوارث فارس، وسكرتير المحكمة محمود مصطفي، باحالة أوراق كل من " ال. م. ز" و " أ. م. ز" و " م. ال. م" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لا بداء الرأي الشرعي وحدد جلسه دور الانعقاد في سبتمبر للنطق بالحكم ، لاتهامهم بقتل المجني عليه " أ. م. ش" .

☐ تعود أحداث القضية المقيدة برقم 39091 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية اخطارا يفيد بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه وقتله بدائرة القسم.
☐ تبين من التحقيقات إلي قيام كل من " ال. م. ز" صنايعي رخام وشقيقه " أ. م. ز" عاطل و " م. ال. م" نجل المتهم الأول، قتلوا المجني عليه " أ. م. ش" عمدا مع سبق

الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي الخلاص منه، لما بين المتهم الثاني و المجني عليه من خلاف سابق بينهم، وأعدوا المتهمين لذلك الغرض سلاحين ابيضين، مطوة وكتر وشومة ، وما أن ظفروا به حتي تعدوا عليه ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء والشومة واثناء الاعتداء طعنه المتهم الأول، طعنه استقرت في يسار صدره حال تواجد المتهمان الثاني والثالث، للشد من أزره، والتي

أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت احالتهم إلي محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت قرارها.
☐ العناد والاصرار الذى يقوم به بعض البشر للحصول على حقوقهم بكافة الطرق لدى الآخرين بالذوق أو المحيالة أو الخدعة أو التهديد أو القوة أو العنف الذى قد يصل بصاحبه نتيجة العناد إلى غيابات السجون ،  لا يعد من الكياسة أو

الحكمة أو الرزانه ، بسبب ما قد يحدث من تطور الأمر للحصول على الحق إلى الاتهام بجناية قتل أو خطف أو سرقة بالإكراه او جرح نافذ أو شروع فى قتل أو حريق عمد ، ويجد صاحب الحق نفسه قد تورط فى مصيبة كبرى ، لأنه لم يفكر بنوع من العقل فى استرداد حقة ولجأ إلى الحصول عليه عنوة ، بالرغم من وجود أجهزة أمنية تختص بذلك وقضاء يفصل فى النزاعات بعدالة مطلقة ، فشعارهم

أن العدالة معصوبة العينين ، والقاضي يحكم وفقآ للمستندات وظروف وملابسات الواقعة والتحريات وشهادة الشهود.
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.
☐ قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ نص فى المادتين (45) و(46) يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:

☐ السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة (القتل العمد) هي الإعدام.
☐ السجن المشدد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المؤبد.
☐ السجن المشدد أو السجن العادي: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المشدد
☐ الضرب المفضى للموت عقوبته في المادة 236  : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد

أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:
☐   نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار

على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من

العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة  الضرب المفضى  إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون

العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ أفعال لا يعقلها بشر ويعف عن ذكرها اللسان يرتكبها المخلوق الذى كرمه الله الآن ، دون رادع أو وازع من الضمير ، أو رحمة أو شفقة ، مما يجعلنا نتسأل ، هل رفعت الرحمة ، هل ضاعت الإنسانية ، هل الكون أصبح غابة يفترس فيه القوى الضعيف دون هوادة - حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يضيع الرحمة والشفقة وينزع الخير من

الأرض ، ويجعل الحياة تفقد معناها .
☐ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها .صدق الله العظيم  اغوار النفس البشرية بها اسرار دفينة لا يعلمها الا خالقها ، فقد تكون نفس سوية وقد تكون نفس ضلت طريق الصواب وانحرفت الى طريق ليس له رجعة فهناك اخطاء تكون الاولى والاخيرة ، وهناك نفس عندما تخطئ سريعآ ما تعود مرة اخرى الى الصواب وتتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما قصرت فيه  وهناك نفوس بشرية طمس الله على قلوبهم فلا يردعهم رادع ولا يعودوا

الى طريق الصواب بل ويجودوا فى كل مرة ابشع من المرات السابقة ، ونسأل الله لهم السلامة من هذا الطريق قبل فوات الأوان .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

 


 

 

 


 



 

تم نسخ الرابط