بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

جريمة حجر النواتية بحي باكوس.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  تباشر نيابة الرمل أول بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقيها داخل شقة أسرتها بعقار في منطقة حجر النواتية شرقي الإسكندرية، فيما قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
☐ ترجع تفاصيل الواقعة، التي حملت رقم 5951 لسنة 2026 إداري أول الرمل، عندما تلقى ضباط القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمقتل فتاة داخل العقار رقم

147 بمنطقة حجر النواتية في باكوس.
☐ وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين أن مسرح الجريمة شقة بالطابق الخامس بالعقار المكون من 12 طابقًا، ويضم كل طابق 4 وحدات سكنية. وعثرت قوات الشرطة على جثمان المجني عليها «ح. ال. أ»، 29 عامًا، ملقاة على الأرض داخل إحدى غرف الشقة، وكانت ترتدي كامل ملابسها.
☐ وبمناظرة الجثمان، تبين وجود آثار

تقييد باليدين والقدمين، وقطعة قماش سوداء على الفم، إلى جانب آثار نحر بمنطقة الرقبة، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى.
☐ وبسؤال والد المجني عليها ، أقر بقيام نجليه «م»، 22 عامًا، ويعمل ميكانيكيًا، و«أ»، بتقييد شقيقتهما والتعدي عليها بسلاح أبيض، على خلفية خلافات أسرية، وفقًا لما جاء بأقواله ، وعقب ذلك، سلم المتهمان نفسيهما لضباط الشرطة، وأقر المتهم الأول، خلال التحقيقات

الأولية، بارتكاب الواقعة، مدعيًا وجود خلافات ومشكلات أسرية سابقة مع شقيقته.
☐ وبحسب أقوال المتهم، توجه هو وشقيقه إلى مسكن الأسرة عقب إبلاغ أحد أصدقائهما بوجود شقيقتهما داخل المنزل، وحدثت مشادة بينهم، قبل أن يقوما بتقييدها.وأضاف المتهم أنه استخدم سلاحًا أبيض في الاعتداء عليها، ثم استعان بسلاح آخر، قبل أن يغادر المكان.

☐ وأرشد المتهمان عن السلاحين المستخدمين في الواقعة، وتبين أنهما سلاحان أبيضان عبارة عن سكينين، إحداهما صغيرة الحجم وعليها آثار دماء، والثانية كبيرة الحجم ومشرشرة.
☐ وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، فيما قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير قسم الأدلة الجنائية، وندب أحد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية

لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في إحداث الإصابات.
☐ كما قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاحين المضبوطين إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصهما، واستدعاء 3 من شهود الواقعة لسماع أقوالهم.
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.
☐ قانون العقوبات المصري رقم ٥٨

لسنة ١٩٣٧ نص فى المادتين (45) و(46) يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
☐ السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة (القتل العمد) هي الإعدام.
☐ السجن المشدد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المؤبد.
☐ السجن المشدد أو السجن العادي: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المشدد

☐ الضرب المفضى للموت عقوبته في المادة 236  : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع

قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:
☐   نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص

الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو

اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة  الضرب المفضى  إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً

ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ أفعال لا يعقلها بشر ويعف عن ذكرها اللسان يرتكبها المخلوق الذى كرمه الله الآن ، دون رادع أو وازع من الضمير ، أو رحمة أو شفقة ، مما يجعلنا نتسأل ، هل رفعت الرحمة ،

هل ضاعت الإنسانية ، هل الكون أصبح غابة يفترس فيه القوى الضعيف دون هوادة - حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يضيع الرحمة والشفقة وينزع الخير من الأرض ، ويجعل الحياة تفقد معناها .
☐ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها .صدق الله العظيم  اغوار النفس البشرية بها اسرار دفينة لا يعلمها الا خالقها ، فقد تكون نفس سوية وقد تكون نفس ضلت طريق الصواب وانحرفت الى طريق ليس له رجعة فهناك اخطاء تكون الاولى والاخيرة ، وهناك نفس

عندما تخطئ سريعآ ما تعود مرة اخرى الى الصواب وتتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما قصرت فيه  وهناك نفوس بشرية طمس الله على قلوبهم فلا يردعهم رادع ولا يعودوا الى طريق الصواب بل ويجودوا فى كل مرة ابشع من المرات السابقة ، ونسأل الله لهم السلامة من هذا الطريق قبل فوات الأوان .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها

أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

 

 

 

 


 

 

 

 


 

تم نسخ الرابط