تأييد حبس متهم بحيازة فرد خرطوش في أبو قرقاص وإيقاف التنفيذ 3 سنوات
أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكمها في الاستئناف المقدم من متهم في قضية حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، حيث قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة.
حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه
وتعود وقائع القضية رقم 4075 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا إلى اتهام «علي. ح. م. ح» بإحراز سلاح ناري غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش، إلى جانب 4 طلقات خرطوش عيار 16، دون أن يكون حاصلًا على ترخيص قانوني يجيز له حيازتها أو إحرازها، وذلك بدائرة مركز أبو قرقاص.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 14 مارس 2026 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة عام، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن مصادرة السلاح والذخائر التي جرى ضبطها على ذمة القضية.
تحريات أمنية تكشف حيازة السلاح
وتضمن أوراق القضية أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات تفيد باحتفاظ المتهم بسلاح ناري وذخائر دون ترخيص داخل محل إقامته، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى مدى جدية المعلومات وصحتها، بما أشار إلى وجود المضبوطات داخل مسكن المتهم وملحقاته.
وبناءً على ذلك، جرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وانتقلت قوة أمنية إلى محل إقامته لتنفيذ الإذن الصادر.
ضبط فرد خرطوش و4 طلقات أسفل وسادة
وأثناء تنفيذ إجراءات التفتيش، عثرت القوة الأمنية على المتهم داخل المسكن، حيث كان مستلقيًا على أريكة خشبية، وتمكنت من ضبطه.
وبتفتيش المكان، عثرت القوة أسفل إحدى الوسائد على حقيبة من القماش، وبداخلها فرد خرطوش. كما تبين وجود طلقة خرطوش داخل ماسورة السلاح، إلى جانب العثور على 3 طلقات أخرى من العيار ذاته داخل الحقيبة، ليصل إجمالي الذخائر المضبوطة إلى 4 طلقات.
واستكملت القوة الأمنية أعمال التفتيش داخل المسكن وملحقاته، إلا أنها لم تعثر على أية ممنوعات أو مضبوطات أخرى.
المتهم يقر بالحيازة بدعوى الدفاع عن النفس
وعقب ضبط السلاح والذخائر، تمت مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، حيث أقر بحيازته للمضبوطات، موضحًا أن الغرض من احتفاظه بالسلاح والذخيرة كان استخدامه في الدفاع عن النفس.
وأحيلت القضية إلى المحكمة، التي نظرت الاتهامات والأدلة الواردة في الأوراق، وانتهت محكمة أول درجة إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات.
المحكمة ترفض دفوع الدفاع وتؤيد الإدانة
وخلال نظر الاستئناف، طالب دفاع المتهم بإلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءته، مستندًا إلى عدد من الدفوع والمبررات القانونية التي تمسك بها أمام هيئة المحكمة.
وبعد فحص أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وإجراءات الضبط والتفتيش، اطمأنت المحكمة إلى سلامة الإجراءات وجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش، ولم تجد في دفوع الدفاع ما ينال من الأدلة التي استند إليها الحكم المستأنف.
إيقاف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات
وفي ختام نظر الاستئناف، قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
كما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، استنادًا إلى المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات، مع استمرار باقي الآثار المترتبة على الحكم، ومن بينها مصادرة السلاح والذخائر المضبوطة.